(فصل): في حكم التغرير على الزوج في عوض الخلع وحكم تبعيض العوض لتبعيض الطلاق، وحكم ما لو انكشف العوض للغير، وفي نفوذه من رأس المال أو الثلث، وأبحاث تتعلق بالطلاق ستعرف ذلك آخر الفصل
  حمل وخرج ميتاً لم يضمنه المسمي له ولو علمت حياته في بطن أمه وفرض حصول العلم وكان خروجه بغير جناية؛ لأنه لا قيمة له قبل انفصاله، ويكون الطلاق رجعياً إذا كان عقداً، لا في الشرط فلا يقع شيء، لا إذا كان خروج الحمل بجناية فتجب الغرة للزوج ويكون خلعاً، والغرة عليها إن كانت الجناية منها، وإلا فعلى الجاني. وتجب الغرة [للزوج] في ولد الفرس كالأمة. فلو قالت: «على ما في يدي من الدراهم» [وانكشف [أن الذي في يدها] درهم واحد - وقع الخلع ولم يلزمها سواه؛ لأن «من» للتبعيض [فلا تغرير]. وكذا لو قالت: «على ما في يدي من العشرة الدراهم»](١) فانكشفت خمسة لم يلزمها إلا الخمسة فقط؛ لما قلنا: إن «من» للتبعيض.
  (ولا تغرير) على الزوج (إن ابتدأ) هو بطلب الخلع على ما في الكيس أو البيت من المال أو الدراهم أو على حمل الأمة ونحوها فبان أن لا شيء، فلا يلزمها له شيء، كلو قال: «طلقتك على كذا» [فقالت: قبلت]، أوقال للغير: «طلقت امرأتي على ما في بيتك من المال» فقال الغير: «قبلت» فانكشف أن لا شيء، فلا يلزم القابلَ للزوج شيءٌ بانكشاف عدم المال؛ لما كان هو الطالب، ولو أوهمه الغير أو الزوجة أن ثمة مالاً بأن قالت: «في يدي أو كيسي دراهم» فقال: «أنت طالق عليها» فلا تغرير؛ إذ هو المبتدئ، أعني: الزوج، ويقع الطلاق رجعياً في العقد، لا في الشرط فلا شيء، وكذا لو لم تقبل(٢) أو الغير فلا يقع شيء (أو) كانت هي المبتدئة إلا أنه قد (علم) أنه(٣) لا مال في الكيس أو البيت(٤) أو أنه لا حمل مع الأمة أو الفرس أو ظن - فإنه لا يلزم المرأة أو غيرها حيث هو المبتدئ للزوج شيءٌ، وكذا لو كان الزوج قد ظن العدم، ولها تحليفه لا علم ولا ظن ذلك، فإن نكل فلا شيء عليها، ويقع الطلاق بالقبول رجعياً
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في (أ، ج): تقل.
(٣) في (ج): «أن».
(٤) في (ج): «البيت أو الكيس».