(باب الخلع)
  وهي كون خروج البضع لا قيمة له إلى آخر ذلك التعليل، فراجعه هناك قريباً.
  وأما إذا ذكر جنسه صح بالأولى (ويتعين) للزوج (أوكس) ذلك (الجنس المسمى) غير معيب، كأن يسمي له عبداً أو ثوباً، فيلزمها أدنى عبد أو ثوب، فإن كان المسمى عبيداً أو ثياباً لزم ثلاثة من ذلك، وتكون من الأدنى، فلا يلزم الأعلى ولا الأوسط، بخلاف المهر فهو يلزم الوسط من ذلك، والفرق بينهما هو أن البضع لا قيمة لخروجه، بخلاف دخوله، ولأن العوض في النكاح واجب، بخلاف الطلاق، فلو خالعها على هذا العبد أو هذا لزم أدناهما فقط.
  فَرْعٌ: فلو قال: «أنت طالق على كذا» بهذا اللفظ، فقبلت وتصادقا على أنه أراد مالاً - صح خلعاً ولزمها أدنى ما يتمول، وعلى هذا إذا قال: «إذا كذا فأنت كذا «وتصادقا على أن المراد إذا أبرأتيني فأنت طالق - كان خلعاً.
  فَرْعٌ: ويثبت في عوض الخلع الخيارات في سائر العيوب، وكذا الخيارات في(١) غير العيب كالرؤية وغيره، ولا فرق بين المعين وغير المعين، ففي المعين يستحق قيمته غير معيب إذا رد بالعيب، وفي غير المعيب تسلم له الأوكس من ذلك الجنس غير معيب.
  فَرْعٌ: وإذا سمى لها مهراً عبداً غير معين ثم خالعها به استحقت عليه الوسط ويسقط عنه؛ إذ هو الذي وقع الخلع به، فإن خالعها على عبد ولم يعين أنه الذي في ذمته لها استحقت عليه الوسط بالنكاح، وهو يستحق عليها الأوكس من ذلك الجنس بالخلع، وقد مر، وذكر هنا استطراداً، فتأمل.
  وإذا(٢) طلقها على منفعة معلومة ثم فاتت استحق قيمتها، وهي أجرة المثل.
  مَسْألَة: (و) عوض الخلع (يبطل الخلع ببطلانه) فإذا كان المعين خمراً أو خنزيراً فإنه لا يقع خلعاً؛ لبطلان العوض لعدم صحة تملكه. وهذا حيث يكون الزوج هو المبتدئ، وسواء حصل من الزوجة إيهام أم لا، أو كان الزوج عالماً بذلك العوض أنه
(١) في (ج): «من».
(٢) في (ج): «وإن».