(باب الخلع)
  خمر أو نحوه، فإن لم يكن هو المبتدئ ولا علم ذلك فهو مراد الإمام بقوله: (غير تغرير) فإن كان ثم تغرير، أو كانت الزوجة هي المبتدئة وإن لم يكن ثم تغرير - فإنه لا يبطل الخلع، بل يلزم الزوجة مهر المثل للزوج وقد صح الخلع، وهذا يخالف ما إذا استحق العوض للغير فإنه يلزمها قيمة ما استحق كما مر.
  ولعل الفرق أن ملك الغير يصح تملكه، بخلاف الخمر أو(١) الخنزير، فعدل إلى مهر المثل، دون ما لو استحق للغير فقيمته حيث لا يجيز كما مر.
  فلو بطل بعض العوض فقط أو كانت الزوجة هي المبتدئة وهو جاهل لزمها أن توفي الذي لم يبطل إلى مهر المثل، وأما إذا لم تكن هي المبتدئة أو قد علم ببطلان بعض فإنه يصح الخلع بالباقي ولا يبطل كما لو بطل جميع العوض، فافهم.
  وحيث يبطل الخلع لبطلان العوض لعلم الزوج أو ابتدائه (لا) يبطل (الطلاق) بل يقع رجعياً. وهذا في العقد فيقع بالقبول رجعياً، لا في الشرط فلا يقع؛ لعدم حصول الشرط، وهو صحة تملك الزوج لذلك العوض، وإنما أعاد الإمام | هذه المسألة وقد أغنى عن بعضها قوله فيما مر: «ويصير مختله رجعياً»، وبعض صورها في قوله: «وإذا تعذر أو استحق الخ» كما مر هنالك؛ إشعاراً بعدم دخولها فيما احترز عنه بـ «غالباً» في قوله: «ويصير مختله إلخ»، وزيادة في إيضاح البحث لاستطرادها على ذكر العوض في المسألة السابقة قبلها، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
  مَسْألَة: وإذا اختلف الزوجان في قدر عوض الخلع أو في جنسه أو نوعه أو عينه - ففي الشرط البيان عليها؛ لأنها تريد [وقوع](٢) الطلاق بما ادعته، والأصل عدمه، والقول لها في عدم التزام العوض [إذ هو الأصل](٣)، والبينة على الزوج أيضاً حيث هو الذي يدعيه، وتثبت البينونة بإقراره. وفي العقد القول قول المرأة مع يمينها أنه لم يقبل في المجلس؛ لأن الطلاق قد وقع بإقرار الزوج، والقول للزوج [أيضاً في
(١) في (ج): «و».
(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٥٥٤).
(٣) من (ج).