(باب الخلع)
  ذلك](١)؛ إذ الأصل عدم الطلاق. فلو تصادقا على العقد وقالت: سلمت ما عقد عليه وهو كذا، وقال الزوج: المعقود عليه كذا شيء آخر - كان ذلك كالشرط، فعليها البينة؛ لأنها تدعي حصوله بالتسليم والامتثال، والأصل عدمه، ولو قلنا: إن القول قولها في عدم ما يدعي فعليها البينة؛ لأنها تدعي وقوع الطلاق كما مر قريباً وكما مر في الوديعة في ردها فتأمل.
  ولعل هذا حيث لم يتصادقا على حصول القبول باللفظ، وإنما هو بهذا الامتثال وتسليم ذلك المال الذي ادعته أنه الذي أوجب على تسليمه، وإلا فقد وقع الطلاق بالإيجاب والقبول باللفظ إن تصادقا عليه. وإذا ادعت المرأة الإكراه في القبول فالبينة عليها، إذ الأصل عدمه.
  فَرْعٌ: وإذا قالت المرأة: سألتك الطلاق على ألف وطلقتني بعد المجلس فلا تستحق عليَّ شيئاً، وقال: بل فيه - كان القول للزوج والبينة عليها؛ لأنها تدعي الفساد. ولو قال الزوج: «طلقتك على ألف إلى ذمة زيد وقبله(٢)» وأنكر زيد وحلف - كان الطلاق بائناً في حق الزوج، وفي حق الزوجة إذا صادقته، فلا يراجعها، وتتزوج بغيره بعد هذا الطلاق الذي تصادقا عليه وإن لم يسلم له الألف زيد لعدم البينة عليه ويمينه، وأما إذا لم تصادقه الزوجة فإنه يكون الطلاق بائناً في حق الزوج، رجعياً في حق الزوجة، فلا يراجعها الزوج، فإن راجعها منع منها، ومنعت من الزواجة بغيره حتى يطلقها بائناً، وينظر في الميراث؟ لعله لا توارث(٣)، ويتأمل.
  فإن قال: «طلقتك على ألف إلى ذمتك» وقالت: «بل إلى ذمة زيد» فعلى الزوج البينة؛ لأن الأصل براءة ذمتها، فإن لم يبين وحلفت كان بائناً؛ لتصادقهما على البينونة، ولا عوض عليها.
  وإذا قال: «طلقتك واحدة على ألف» وقالت: «بل ثلاثاً» قبل قولها؛ لأنها قد
(١) في (ج): «في ذلك أيضًا».
(٢) في المخطوطات: وقبلت. والمثبت من البيان (٢/ ٥١١).
(٣) وفي هامش البيان (٢/ ٥١١): ترثه ولا يرثها. (é).