(فصل): في أحكام تتعلق بالطلاق
(فصل): في أحكام تتعلق بالطلاق
  (و) جملتها عشرة:
  الأول: أن (الطلاق لا يتوقت) انتهاؤه، فإذا قال لزوجته: «أنت طالق شهراً أو سنة» طلقت أبداً، وأما ابتداؤه - وهو التعليق به - فإنه يدخل لو قال: «أنت طالق بعد شهر» طلقت بعده. والطلاق يخالف الإيلاء والظهار في عدم صحة توقيته دونهما؛ إذ هما يمين فصح توقيتهما، ولارتفاعهما بتكفير أو نحوه دون الطلاق.
  (و) الحكم الثاني: أنه (لا يتوالى متعدده) لو طلقها أكثر من واحدة فإنها لا تقع الثانية تبعاً للأولى من دون تخلل رجعة بينهما، بل يقعان طلقة واحدة، وسواء كانتا اثنتين أو أكثر منهما (بلفظ) واحد، كأنت طالق اثنتين أو ثلاثاً، فيقع واحدة (أو) وقع ذلك بـ (ألفاظ) كل واحدة بلفظ، كأن يقول لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق - فإنها لا تقع إلا طلقة واحدة، وسواء وقع ذلك قبل الدخول أو بعده في عدة البائن(١)، أو الرجعي وكان ذلك قبل الرجعة، وفيهما لا رجعة، فلا طلاق غير الأول، فيقع واحدة فقط ولو أكثر من واحدة، وهل له تتمة كلامه لو راجع بعد الأولى ثم طلق الثانية ثم كذلك الثالثة؟ لعله ليس له ذلك؛ لعدم ملكه الرجعة فيهما، فتأمل.
  وهذا هو معنى قولنا: «إن الطلاق لا يتبع الطلاق من دون تخلل رجعة بينهما» ولذا أن من قال لزوجته: «أنت طالق واحدة بعد واحدة» فهو دور لا يقع به طلاق رأساً؛ لاشتراط أن يتعقب الطلقة أخرى، وهو لا يتبعها كما قلنا.
  وحجة هذا ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه فيمن طلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة فإنها تطليقه واحدة.
  فَرْعٌ: ومن أوقع اثنتين أو ثلاثاً معاً بلفظ واحد، أو قال: واحدة مع واحدة أو مع اثنتين، فإن قال: «بعد الرجعة بين كل تطليقتين» أو نوى(٢) ذلك وصادقته المرأة -
(١) في المخطوطات: للبائن.
(٢) في المخطوطات: ونوى، وفي هامشها: يتأمل بالألف أم لا. والمثبت من البيان (٢/ ٥١٨).