(باب الخلع)
  الثانية بالزيادة - إذ يتمم كسر الثانية لوجود جزئها، فيكون بدعياً لذلك - وكأنه قال: عليك طلقة ونصف، أو طلقة وربع. وكذا إذا قال: ربع طلقة وسدس طلقة - وقع ثنتان؛ لإضافته إلى طلقتين في اللفظين، وأما لو قال: «ربع وسدس طلقة» فإنها تقع واحدة فقط. لا إذا ذكر أجزاء كثيرة تزيد على طلقتين(١)، وفائدة ذلك ما مر هل يكون بدعيّاً أم سنيّاً.
  ولو قال: خمسة أرباع طلقتين فهو يقع ثنتين كما في خمسة أرباع طلقة(٢).
  فَرْعٌ: وإذا قال لزوجاته: «بينكن طلقتان» فلعله يقع عليهن ثنتان ثنتان؛ فيكون بدعياً، وإن قال: «بينكن ثلاث طلقات» وقع على كل واحد ثلاث؛ لأنها تقسم كل واحدة عليهن، وكما لو قال لأربع نسوة له: «بينكن تطليقة ونصف» فإنه يقع على كل واحدة تطليقة بدعية؛ إذ يكمل التطليق بينهن ربع ربع، والنصف ثمن ثمن، فيكمل الربع طلقة، والثمن طلقة أخرى على كل واحدة. وقد ظهر لك ما فائدة قولنا بالتعدد وعدمه في هذه الصور، فهو يصير بدعياً إن حكمنا بالتعدد، وإلا فسني، فلا يتوهم بهذا أنا إذا قلنا بالتعدد أن التطليقات تتعدد وقد مر أن الطلاق لا يتبع الطلاق.
  وإذا قال لثلاث: «عليكن أو بينكن ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة» فكأنه أوقع على كل واحدة ثلاثاً؛ فيكون بدعياً، لا لو قال: «وربعها وسدسها» أو قال: «وربع الطلقة وسدس الطلقة» فطلقة واحدة فقط.
  ولو قال لثلاث: «بينكن ست تطليقات» ثم قال: «أردت على فلانة ثلاثاً وعلى فلانة ثلاثاً دون فلانة» أو قال: «أردت على فلانة ثلاثاً وعلى فلانة ثنتين وعلى فلانة واحدة» فهل يقبل قوله أم لا؟ ينظر. وإن لم يرد شيئاً فعلى القول في المسألة الأولى يطلقن(٣) ثنتين ثنتين.
(١) لفظ البيان (٢/ ٥١٤): وإن ذكر أجزاء تزيد على ثنتين نحو: خمسة أنصاف طلقة أو تسعة أرباع طلقة وقعت ثلاث، وفيه الخلاف الأول. قال في الهامش: واحدة فقط. (é).
(٢) أما في خمسة أرباع طلقة فقد تقدم أنه لا يقع إلا واحدة.
(٣) في المخطوطات: تطلق. والمثبت من هامش البيان (٢/ ٥١٥).