تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 502 - الجزء 3

  فَرْعٌ: وكالطلاق في أنه يتمم كسره كل حكم لا يقبل التجزؤ، كالرق والشفعة والخيار، فإسقاط بعضها إسقاط لكلها بالطريق المذكورة في الطلاق، لا ما يقبل التجزؤ، كحق الاستطراق والمسيل ونحوهما، فإذا أسقط بعض الاستطراق إلى أرضه سقط الاستطراق إلى بعض أرضه؛ [تجزئة للحق]⁣(⁣١) لتجزئة⁣(⁣٢) محله؛ لكونه⁣(⁣٣) كالأسباب المتعددة، فيلزمه التمييز، فتأمل.

  (و) الحكم الخامس: أن الطلاق (يسري) فلا يصح تبعيض الزوجة في الطلاق، فإذا أوقعه على جزء منها مشاعاً ولو قلَّ كعشرها أو دونه، أو قال: على شيء منها، أو على بعض منها - وقع عليها الكل، وكذا على عضو منها معين إذا كان متصلاً بها - وسواء كان يعبر به عن الجملة كالعين والرأس ونحوهما أو لا - ولو من شعرها؛ لا على ما هو مجاور لها كالريق والدمع والمخاط والدم والعرق والصوت والبول والغائط والمني واللبن والحمل؛ لأن ذلك منفصل⁣(⁣٤) فأشبه الظل والمكان، وكذا ما كان صفة لها كالسواد والبياض، إلا أن يقول: أسودك أو أبيضك طالق فتطلق؛ لأن الطلاق هنا وقع على المحل، وفي الأولى على الصفة حيث يقول: سوادك. وكذا لو أوقع الطلاق على ما هو معدوم فيها كاللحية والذكر والعين إذا هي معدومة فيها - يعني: مقلوعة في العين ونحوها، وينظر لو كانت عمياء، فلعلها موجودة؛ إذ المراد الجرم لا النور - فلا يقع الطلاق في ذلك، وكذا ما هو معنى [فيها] كالطعم والذوق والشم فلا يقع، فأما على الروح والنسم فيقع به، وأما الحياة فلا يقع بها؛ لأنها والقدرة والعلم معانٍ تحلها، يعني: للزوجة.

  وإن أوقع الطلاق على ما قد أبين منها كالشعر بعد حلقه واليد بعد قطعها لم يقع


(١) ما بين المعقوفين من المعيار (٣٠٢)، وهامش شرح الأزهار (٤/ ٥٩٩).

(٢) في (أ، ب): كتجزئة.

(٣) في المخطوطات: لكونها. والمثبت من المعيار وهامش شرح الأزهار.

(٤) في المخطوطات: متصل. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٠٠) وهامش البيان (٢/ ٥١٦) نقلاً عن البستان.