تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 519 - الجزء 3

  في أول الشهر فعلى الأهلة وإن كان بعض الشهور التي تمر عليها ناقصاً، وإن وقع الطلاق في بعض الشهر أكملت هذا الشهر من أول الشهر الرابع ثلاثين يوماً، والشهر الثاني والثالث على ما أهلا ولو ناقصين، فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا ادعت المطلقة أنها آيسة وقد انقضت عدتها بالأشهر - فإن ناكرها زوجها في مضي الأشهر فعليها البينة، وإن ناكرها في الإياس: فإن كان الإياس لصغر فالقول قولها؛ إذ هو الأصل، وذلك حيث هي الآن محتملة للصغر والكبر، أو أضافت إلى وقت هي فيه تحتمل ذلك، وذلك نحو أن يتصادقا على أن الطلاق وقع في زمن كذا وهي فيه محتملة وراجع بعد مضي الأشهر ثم لبثا مدة فتنازعا فقال: كنت راجعت؛ لأن العدة بالحيض ولما تنقض، فقالت: بل العدة بالأشهر لأني كنت صغيرة.

  وكذا لو قد بلغت وصارت كبيرة واختلفا هل بلغت بالحيض فالعدة به أو بغيره فبالأشهر فالقول أيضاً لمنكر الحيض؛ إذ هو الأصل. وأما إذا ناكرها في الإياس للكبر في السن فعليها البينة ببلوغها مدة الإياس، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (فإن بلغت) الصغيرة (فيها) يعني: في مدة الاعتداد بالأشهر (فبالحيض) إذا بلغت [به] ورأت دم الحيض في مدة العدة ولو بلغت بغيره كالسنين⁣(⁣١) و (استأنفت) العدة (به) يعني: بالحيض، فتعتد بثلاث حيض ولا تحتسب بما مضى من الشهور ولو رأت الدم قبل إتمام آخر يوم من الأشهر فإنها تستأنف العدة بالحيض إذا تم حيضاً، وهو ظاهر.

  ومثلها الضهياء إذا رأت دم الحيض قبل كمال عدتها بالأشهر فإنها تستأنف العدة بالحيض كالصغيرة. وأما إذا أكملتا الأشهر ثم أتاهما دم الحيض فلا عبرة به من بعد، فهما يخالفان الآيسة الكبرى وإن اتفقن في مدة العدة أنها بالأشهر، فالآيسة بعد تيقن بلوغها مدة الإياس لا عبرة بما أتاها من الدم، وعدتها بالأشهر لا غير، لا هما، وقبل


(١) في المخطوطات: بغير السنين. والمثبت هو الصواب، ولفظ هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٢٢): المراد إذا رأت دم الحيض في مدة العدة وإن بلغت بغيره. (é).