(باب العدة)
  بلوغها ذلك القدر يقيناً لو اعتدت بالأشهر للظن ببلوغ مدة الإياس ثم أتاها دم الحيض فإنها تعتد به - لانكشاف خلاف ما ظنت - ولو كانت قد انقضت مدة الاعتداد بالأشهر، لا هما، فتأمل، والله أعلم.
  (وإن لا) تبلغ بالحيض بل بغيره ولم تر الصغيرة أيضاً دم حيض بعد بلوغها بالسنين أو الإنبات أو الحمل، فلا عبرة ببلوغها في مدة العدة بغيره و (بنت) على ما قد مضى من الشهور، فتكملها من بعد محتسبة بما قد مضى قبل البلوغ(١). وكذا من بلغت بالحمل فهي كالتي تبلغ بالسنين أو الإنبات، بمعنى أنها لا تصير بالحمل ذات حيض، فعدتها حينئذٍ إذا طلقت بالأشهر، والمراد إذا طلقت بعد أن وضعت الحمل فتعتد بالأشهر؛ إذ هي الضهياء، ولو جعلنا الحمل كالحيض لوجب عليها التربص إلى مدة الإياس كالتي قد حاضت بعد بلوغها ولو مرة ثم انقطع، فإنها إذا طلقت تربصت حتى يعود أو تيأس وتستأنف بالأشهر كما مر. وكذا لو تزوجت هذه التي بلغت بالحمل زوجاً آخر وطلقها ولم يكن قد أتاها دم حيض رأساً فعدتها بالأشهر.
  فحاصله: أن الحمل ليس كالحيض ولو رأت الدم في النفاس من وضعها(٢) ذلك الحمل، فتأمل.
  وكذا أيضاً لو علقت بشبهة أو غيرها في حال العدة بالأشهر فإنها تبني الشهور الحاصلة بعد وضع الحمل على الشهور الحاصلة قبله(٣)، ولا تعتد بذلك الوضع ولا بما مضى من الشهور حال الحمل؛ لوجوب الاستبراء من هذا الحمل - أعني: من وطئه(٤) - بوضعه، وترتب العدة على الاستبراء، فتجعل الاستبراء الذي هو الوضع متخللاً بين الشهور قبل الحمل وبعد وضعه.
  وعلى هذا تبنى مسألة الأزهار ويستقيم هذا المثال، وهو أن تحمل في حال
(١) في المخطوطات: بعد البلوغ. والصواب ما أثبتناه.
(٢) في (أ، ب): وضعه.
(٣) أي: قبل الحمل. ولفظ هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٢٢): على الشهور الحاصلة قبل العلوق.
(٤) في (أ، ب): من ظنه. وفي (ج): في ظنه. ولعل ما أثبتناه الصواب.