(فصل): في أحكام عدة الطلاق الرجعي وأحكام البائن، والفرق بين أحكامهما، ومخالفة أحدهما للأخرى
  (و) الرابع: (التزين) فيجوز للزوجة، بل لا يبعد ندبه، وذلك بأن تلبس ثياب الزينة والحلي واستعمال الطيب، وكذا حسن الهيئة في الحديث والرشاقة في المشية ونحو ذلك من الأفعال التي تجلب المحبة وتزرع المودة وتحرك الطباع إلى شهوة الوقاع وتذكر حالاته معها، بخلاف المعتدة عن طلاق بائن فلا يحوز لها ذلك.
  (و) الخامس: (التعرض لداعي الرجعة) فيجوز للزوجة ولا يبعد ندبه بعد أن تتزين بتلك الهيئة المتقدمة بتعريض(١) له حيث يراها على تلك الهيئة لعله يراجعها ولو في عدة طلاق عن نكاح فاسد ولو غلب(٢) في ظنها أنه مضرب عن مراجعتها [ويلزم الزوج التحرزُ من نظرها(٣) والإيذانُ لها عند دخوله الدار التي هي فيها إن كان عازماً على عدم المراجعة، لا إن كان مجوزاً جاز النظر. وهي كذلك، فلا يجوز لها النظر إليه إن غلب على ظنها عزمه على عدم مراجعتها، وإن لا يغلب في ظنها ذلك جاز لها. والتعرض لداعي الرجعة يعم حيث يكون الطلاق مباحاً أو مندوباً، لا إن كان الطلاق واجباً فلا يجوز لها ذلك، ولا يجوز له النظر؛ إذ يلزمه الإضراب عن مراجعتها](٤). وهذا يخالف عدة البائن، فلا يجوز لها التعرض لذلك مطلقاً؛ لعدم جواز الرجعة فيه، والله أعلم.
  (و) السادس: لزوم (الانتقال) عليها من عدة الطلاق الرجعي (إلى عدة الوفاة) لو مات قبل أن تكمل العدة، أو بعد انقضائها قبل أن تغتسل من آخر حيضها أو تيمم للعذر أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري تأخيراً كما مر قريباً في الميراث، فإذا مات زوجها قبل ذلك استأنفت عدة أخرى من يوم العلم في العاقلة الحائل، أو من يوم الموت في غيرها على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. ولا تبني على ما قد مضى من عدة الطلاق، فتستأنف أربعة أشهر وعشرا.
(١) في (ج): «تتعرض».
(٢) في المخطوطات: ولو عملت في ظنها.
(٣) في المخطوطات: من وطئها. والمثبت من البيان (٢/ ٥٣٠).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).