(باب العدة)
  ومن قطع نصفين أو أحد وريديه فهو في حكم الميت ولو بقي حياً، فتعتد له بعد ذلك ولو لم يكن قد مات.
  وكذا يلزم المطلقة رجعيّاً الانتقال إلى عدة الفسخ نحو عدة الوفاة، كالردة واللحوق واللعان والفسخ لو تعقب الطلاق، فتستأنف عدة أخرى من يومه أو من يوم العلم كالموت؛ وذلك لأن أحكام الزوجية في الطلاق الرجعي باقية، فيلزمها استئناف عدة أخرى لو تخلل الموت أو الفسخ قبل إتمام تلك عدة الطلاق، بخلاف المطلقة بائناً فلا يلزمها استئناف لذلك لو مات أو تعقب الطلاق فسخ، فتأمل.
  (و) السابع: وجوب (الاستئناف) لعدة أخرى (لو راجع) ولو باللفظ قبل انقضاء العدة (ثم طلق) أو فسخ بعد أن راجع، فتستأنف عدة أخرى من يوم الطلاق أو يوم العلم به، ولا تبني على ما قد مضى من العدة قبل الرجعة؛ لأن الطلاق الأول قد بطل بالرجعة ولو لم يدخل بها وصار الحكم للطلاق الآخر. بخلاف المعتدة عن الطلاق البائن فإنه إذا عقد بها زوجها قبل إتمامها للعدة الأولى ثم طلقها أو حصل فسخ قبل الدخول بها - لم يلزمها أن تستأنف عدة أخرى للطلاق الآخر، بل تبني على ما قد مضى من العدة في الطلاق الأول؛ إذ لم يبطل الطلاق الأول بمجرد الرجعة بالعقد، وأما إذا دخل بها وطلقها بعدُ أو فسخ أو خلا بها فقط خلوة توجب العدة كما مر فلا إشكال أنه قد بطل حكم الطلاق الأول بالدخول أو ما في حكمه، فإذا طلق أو فسخ لزمها استئناف عدة أخرى، والله أعلم.
  فَرْعٌ: وإذا خالع الحامل ثم عقد بها فولدت تحته ثم طلقها قبل الدخول بها استأنفت العدة بالحيض، ولا تنقضي العدة بوضع ذلك الحمل تحت ذلك الزوج؛ لأنها لا تعتد بما وقع في نكاح صحيح أو فاسد من حيض ولا حمل ولا أشهر، فعلى هذا لو حاضت مراراً كثيرة بعد العقد الجديد وقبل [الطلاق](١) الآخر لم تعتد به؛ إذ العقد الصحيح يقطع حكم الاعتداد، والوجه أن المرأة تصير بعد العقد فراشاً له(٢)،
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٢٧).
(٢) في المخطوطات: فراشاً له وهي معتدة. وحذفنا «وهي معتدة» كما في هامش شرح الأزهار، ولفظه: تصير بعد العقد فراشاً لزوجها ... إلخ.