تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 525 - الجزء 3

  ولا يجوز أن تكون فراشاً له وهي معتدة [منه فلهذا كان العقد عليها قاطعاً للعدة]⁣(⁣١)، بخلاف ما إذا نكحها⁣(⁣٢) غيره في العدة فإنها لا تصير فراشاً له بمجرد العقد، ولهذا لم يكن قاطعاً للعدة كما مر أنه يُعتد بذلك قبل أن يدخل بها الثاني أو بعد الدخول بعد العلم بالطلاق، فافترقا، والله أعلم.

  (و) الثامن: (وجوب السكنى) فيجب على الزوج أن يسكن المعتدة منه عن طلاق رجعي كالزوجة، ويلزمها⁣(⁣٣) الخروج إلى بيته؛ لأنه حق له، وهي أحق بسكنى الدار من الغرماء إذا أفلس. بخلاف المطلقة بائناً فلا سكنى لها منه.

  (و) التاسع: (تحريم الأخت) ونحوها، يعني: أخت الزوجة المطلقة رجعياً، ونحو الأخت، وهو من يحرم على الزوج الجمع بين زوجته هذه المطلقة وبينها، فلا يجوز الجمع بعد أن طلقها كما لا يجوز وهي زوجة له قبل الطلاق؛ إذ هي زوجة، بخلاف المطلقة بائناً فإنه يجوز له بعد أن طلقها أن يتزوج أختها ونحوها؛ إذ قد خرجت عن كونها زوجة بذلك الطلاق البائن.

  (و) العاشر: تحريم الزوجة (الخامسة) على الزوج قبل أن تنقضي عدة المطلقة رجعياً؛ لما مر أنها باقية زوجة له، فإذا كان له زوجات أربع فطلق إحداهن أو كلهن رجعياً لم يجز له أن يتزوج امرأة خامسة حتى تنقضي العدة، ويقال هنا: أين تجب العدة على الرجل؟ فيجاب بهذه؛ إذ ينتظر إلى كمال العدة ثم يتزوج، بخلاف المطلقة بائناً فيجوز له عقيب طلاقها أن يتزوج بخامسة، وكذا لو طلق الأربع بائناً جاز له أن يتزوج بأربع ولو من حينه، فتأمل، والله أعلم.

  والحادي عشر: إدخال الأمة على الحرة فلا يجوز إن كانت مطلقة رجعياً، ويجوز إن كان بائناً.

  (و) يثبت (العكس) من هذه الأحكام (في) عدة الطلاق (البائن) فلا يثبت له


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٢٧).

(٢) في المخطوطات: أنكحها. والمثبت من هامش شرح الأزهار.

(٣) في (ج): ولا يلزمها.