(باب العدة)
  ومهما قلنا: لا يلحق به](١) فإنها لا تنقضي به العدة، وأنها تعتد بعد الوضع بثلاث حيض إن كانت قد حاضت قبل الولادة - يعني: قد ثبت أنها ذات حيض - وإلا فبالأشهر.
  فَرْعٌ: فلو أتت بآخر التوأمين(٢) بعد الأربع السنين واللحظتين على القول باعتبار اللحظتين والأول قبلها، وبينهما دون ستة أشهر [ليُعلم أنهما حمل واحد - لم يلحق [أيهما] به؛ لأن الآخر لا يمكن إلحاقه به؛ لمجيئه لفوق الأربع السنين، وهو ملازم للأول باعتبار أنهما حمل واحد لما كان بينهما دون ستة أشهر](٣) فلم يمكن إلحاقه به حلالا، ولا تنقضي به العدة كما عرفت أولاً، وتكون عدتها بالحيض أو بالأشهر كما مر، فتأمل.
  (وكذا) لو جاءت بالولد (بعده) يعني: بعد الإقرار بانقضاء العدة، لكنها جاءت به [بعده] (بدون ستة أشهر) من يوم الطلاق فإنه يلحق بالزوج مطلقاً، يعني: في الرجعي والبائن، ويبطل إقرارها بانقضاء العدة، بل تنقضي به، والمراد إذا عاش الطفل مدة لا يعيش فيها إلا الكامل، فإن مات لم يلحق به؛ لجواز أنه وطئها بعد الإقرار، فافهم. وكذا لو أتت به لفوق ستة أشهر من الطلاق إلا أنه لدون ستة أشهر من يوم إقرارها، وعلى هذا الوجه حمل بن مفتاح معنى قول الإمام ¦: «بدون ستة أشهر»، فبذلك يبطل إقرارها أيضاً أنها قد انقضت العدة وتكون كالتي لم تقر بانقضائها، فما أتت به لأربع سنين لحق به في الرجعي والبائن وتنقضي به العدة، وإن كان لفوقها لحق به في الرجعي لا في البائن. وإذا قلنا: يلحق به في هذه الصورة بعد الإقرار بانقضاء العدة فإنه يحمل هذا كله حيث لم تتزوج المعتدة أو تزوجت ولم توطأ،
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٤٥): ينظر لو أتت بأحد التوأمين في آخر الأربع وبالآخر بعدها.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).