تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 543 - الجزء 3

  يعني: لم يقدر وصول زوجها إليها، أو يقال: أو تصادقت هي والزوج⁣(⁣١) الآخر على عدم الوطء، أو أتت بالولد لدون ستة أشهر من يوم الوطء، لا إذا أتت به بعد أن تزوجت وأمكن إلحاقه بالثاني فقد ثبت الفراش له، فيلحق به لا بالأول في جميع الصور، فتأمل.

  (لا) إذا أتت بالولد (بها) يعني: بستة أشهر فما فوق من يوم الطلاق ومن يوم الإقرار (أو بأكثر) من أربع سنين من يوم الطلاق البائن ولو لدون ستة أشهر من الإقرار فإنه لا يلحق به ولا تنقضي العدة به، وقد تبين صحة إقرارها بانقضاء العدة (إلا) أن يكون الذي جاءت به (حملاً ممكناً) أنه من الزوج، وذلك (من المعتدة بالشهور) فإنه يلحق به وتنقضي به العدة ولو أتت به لستة أشهر فما فوق من يوم إقرارها بانقضاء العدة؛ إذ يتبين بوجود الحمل وإمكان أنه من الزوج أنها كاذبة في إقرارها أو ظانة لما كانت عدتها بالأشهر وتبين بذلك كذبها أو عدم صحة ظنها، وذلك بشرط أن تكون معتدة بالشهور (لليأس) فقط، وصورة ذلك أن تدعي أنها قد صارت آيسة من الحيض لكبر سنها فتعتد بالأشهر، وتقر بانقضاء عدتها بالأشهر، ثم يظهر بها حمل، فإن ذلك يبطل إقرارها بانقضاء العدة فكأنها لم تقر بذلك ويصير حكمها حكم غير المقرة، فما ولدته لأربع سنين لحق به مطلقاً في الرجعي والبائن وتنقضي به العدة، وما ولدته بعدها لحق به في الرجعي، لا في البائن فلا يلحق به ولا تنقضي به العدة، وتعتد بالأقراء فيما بعد الولادة، فإن لم تحض قط فبالأشهر. وإمكان حملها بعد بلوغها حد اليأس وظنها لذلك حيث تلده لأربع سنين فما دون من بلوغها حد اليأس، فيجوز أنها علقت به قبل اليأس، أعني: قبل بلوغها الستين، وأما لفوق الأربع فهو لا يمكن، فإن اتفق ذلك عرف أنها كاذبة في بلوغها الستين، فتأمل، والله أعلم.


(١) «تتأمل هذه الصورة». حاشية في المخطوطات الثلاث.