(باب العدة)
  وقوله |: «لليأس» يحترز بذلك القيد من المعتدة بالشهور لكونها ضهياء، أو صغيرة وهو يجوز عليها الحمل وطلقت طلاقاً رجعياً، ثم بلغت بالحيض أو بغيره ثم أقرت بانقضائها، ثم جاءت بولد لستة أشهر فما فوق من يوم الإقرار - فإنه لا يلحق به ولا تنقضي به العدة؛ لأنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة، وذلك بإقرارها وإن كانت عدتها بالشهور، فعرفت الاحتراز بالمفهوم، فقد خالفت الآيسة؛ إذ الآيسة لم تأت به بعد العمل على انقضاء العدة؛ لبيان كذبها بظهور الحمل ومجيئه في وقت يمكن أنه من الزوج، فتأمل.
  وفي المعتدة بالشهور لصغر نقول: إن كانت لا يجوز عليها الحمل في حال الزوجية والعدة معاً لم يلحق به مطلقاً: سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً، أتت به بمدة كثيرة أو قليلة من الطلاق أو الإقرار؛ لعدم تجويز الحمل في حال عدتها بأن تكون حال العدة قبل بلوغ التسع السنين، وهذا ظاهر، ولا حد؛ إذ يدرأ بالشبهة. وإن كانت يجوز عليها الحبل فيهما(١) معاً فإن ولدته لدون ستة أشهر من انقضاء عدتها لحق به وانقضت به العدة، ولها لا يلحق به في البائن، وكذا في الرجعي أيضاً - لما مر أنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة - ولو أتت به لدون أربع سنين من الطلاق؛ إذ لو قلنا: يلحق به لجواز أنه وطئها في هذه المدة للزم لحوقه به وقد أتت به لفوقها، فتأمل.
  وإن كان يجوز عليها الحبل في العدة لا في حال الزوجية ففي البائن لا يلحق به مطلقاً؛ لعدم إمكانه في حال الزوجية، وعدم جواز الوطء بعد الطلاق، ولا حد عليها، وفي الرجعي يلحق به إن ولدته لدون ستة أشهر من انقضاء عدتها، لا لفوقها(٢)؛ لما مر من أنه حمل تام بعد العمل على انقضاء العدة بإقرارها ولو لدون أربع سنين. وفرض هذه الأطراف من أول التحصيل أنه بعد الإقرار منها بانقضاء العدة من هذه المعتدة بالشهور لغير اليأس فاعرف ذلك، لا قبل الإقرار فقد مر لك ذلك التحقيق، فتأمله موفقاً إن شاء الله تعالى.
(١) في (ج): «منهما».
(٢) صوابه: لا لها™. (من هامش البيان ٢/ ٥٣٦).