(باب العدة)
  فَرْعٌ: وأما المعتدة عن وفاة إذا جاءت بولد بعد الوفاة فإن أتت به قبل أن تقر بانقضاء العدة لحق بالميت إن جاءت به لأربع سنين، لا فوقها مطلقاً، وذلك حيث لم تزوج المرأة، أو تزوجت وأتت به لدون ستة أشهر من يوم التزويج. وإن كانت قد أقرت بانقضائها - يعني: تقر أنها قد حاضت؛ لئلا يقال: لا معنى لإقرارها؛ لأن عدتها بالأشهر - نعم، فإن أقرت بانقضائها وأتت بالولد بعد ذلك فكالصغيرة(١) التي يجوز عليها الحبل؛ فيلحق بالزوج حيث أتت به لدون ستة أشهر من انقضاء العدة، وبها أو فوقها لا يلحق به. ولعله يقال هنا: حيث كانت [فيهما] قرينة الحبل من انقطاع الحيض وغيره من الأمارات الذي ذكروا أنها تدل على الحمل وكذبها نادر فلا يبعد أن يلحق بالميت لأربع فما دون وإن كان ظاهر كتب أهل المذهب لا يقبل ذلك فقد قال بعض فقهاء المذهب: هذا محفوظ من غير أن يوقف فيه على نص، والمراد ولو قد أقرت بالانقضاء، ولعل هذا أولى كما في مسألة الربيب وإن كان ظاهر الأزهار خلافه بقوله: «لا بها أو بأكثر» بعد الإقرار بالانقضاء، فيتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا تزوجت المعتدة بعد مضي مدة يمكن انقضاء العدة فيها كتسعة وعشرين يوماً في حق ذات الحيض كان نكاحها إقراراً بانقضاء العدة، فإذا ادعت بعد بقاء العدة وأنها جهلت الأمر لم تقبل دعواها؛ لأن إذنها بالنكاح كالإقرار بانقضاء العدة، ولعل هذا في عدة البائن، أو في [عدة] الرجعي ولم يخاصم زوجها الأول؛ إذ لو خاصم لم يقبل قولها إلا بشهادة عدلة في الحيض، لا الأشهر فلا بد من عدلين، فتأمل، والله أعلم.
(١) في (ج): «فالصغيرة».