تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر مسائل الاستبراء غير العدة

صفحة 546 - الجزء 3

(فصل): يتضمن ذكر مسائل الاستبراء غير العدة

  وقد بينه الإمام ¦ بقوله: (و) اعلم أنها (لا) تجب عدة على امرأة قط (فيما عدا ذلك) الذي مر، وهو الطلاق أو الموت أو الفسخ، فلا تثبت الأحكام المخصوصة التي للعدة إلا في الاعتداد عن أحدها (لكن) قد (تستبرأ) المرأة من وطئها مدة في ثماني حالات:

  الأولى: من وطئت بشبهة حرة أم أمة استبرأها من هي تحته حفظاً للنسب كعدة الطلاق، ويتأمل.

  الثانية: (الحامل من زنا) فإنها تستبرأ (للوطء) وكذا مقدماته من الاستمتاع وغيره (بالوضع) للحمل، ولو كان الزاني هو الزوج الذي يريد أن يطأها وقد زنى بها من قبل فإنه لا يجوز له [وطؤها بعقد النكاح إلا بعد أن تضع، ولا أن يستمتع منها أيضاً؛ لأن الولد ليس من زرعه]⁣(⁣١) وليس هو بلاحق به. وأما للعقد فلا يجب أن تستبرأ، فيجوز العقد عليها للزاني وغيره بعد توبتها ولو لم تكن قد وضعت الحمل⁣(⁣٢). فإن لم تكن الموطوءة زناً حاملاً لم يجب استبراؤها للعقد، ولا للوطء أيضاً ما لم يظن حملها، وسواء كانت حرة أم أمة وإن وجب استبراؤها للعقد كما مر فهو غير هذا.

  فَرْعٌ: ولا نفقة لها في [مدة] الاستبراء؛ لأن حبس المستبرأة غير مستند إلى عقد، وذلك من الذي حملت منه، لا من العاقد لو كان قد عقد بها أحد قبل الوضع فيجب لها منه النفقة.

  فَرْعٌ: فلو وطئت الحامل من زنا بعقد النكاح قبل الاستبراء بالوضع وهي مثلثة من زوجها الأول فإنها تحل للزوج الأول بهذا الوطء وإن⁣(⁣٣) كان غير جائز إذا استند إلى نكاح صحيح، وذلك يقتضي التحليل للأول لو أراد التزويج بها.


(١) ساقط من (ج).

(٢) حيث كانت حرة، وأما الأمة المزني بها فلا يجوز± العقد عليها إلا بعد الوضع، وهو ظاهر الأزهار في قوله: وعلى منكحها للعقد. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٦٤٨).

(٣) في المخطوطات: «إن» بغير واو.