تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر مسائل الاستبراء غير العدة

صفحة 547 - الجزء 3

  فَرْعٌ: وإذا مات زوج الحامل من زنا لم تنقض عدتها بوضعه، بل بالأشهر؛ لعدم لحوقه به كما مر، ولا يشترط أن تكون الأشهر بعد وضع الحمل، بل ولو من قبل، ويرد في مسائل المعاياة: أين حامل عدتها بالأشهر حال حملها؟ فيجاب بالحامل من زنا، فتنقضي عدتها بمضي الأشهر، ويجوز العقد عليها، ولا توطأ حتى تضع، والله أعلم.

  تنبيه: والمستبرأة لا نفقة لها ولا كسوة في مدة الاستبراء، ولا نية للاستبراء كالعدة، ولا إحداد عليها أيضاً؛ لأن ذلك حبس غير مستند إلى عقد، والمراد من الذي حملت منه، لا من العاقد لو عقد بالحامل من زنا حال حملها فإنه يجب عليه إنفاقها؛ إذ هي مزوجة، لا لأنها مستبرأة، فتأمل.

  (و) الثالث: (المنكوحة) نكاحاً (باطلاً) فإنها تستبرأ للعقد لغير من هي تحته من ماء ذلك الزوج بالنكاح الباطل، وإن⁣(⁣١) أراد أن يتزوج بها صحيحاً من هي تحته فلا تستبرأ له، فيجوز له العقد عليها والوطء ولو كانت حاملاً منه؛ إذ يلحق به فهو ماؤه وزرعه، وهذا يستقيم حيث كان بطلان النكاح بينهما ليس لأجل العدة ونحوها، بل لعدم الشهود والولي في النكاح ونحو ذلك وكان مع جهلهما، وإلا فهو زنا، وقد مر حكم استبراء الزانية، فحيث يكون كذلك وأرادا تصحيحه لم يجب عليها استبراء كما قلنا، وأما لو كان بطلان النكاح بأن عقد بها في العدة المجمع عليها ودخل بها مع الجهل منهما فإنه لا يتصور أن يعقد بها في مدة الاستبراء منه؛ إذ تقدم الاستبراء منه ثم تستأنف تمام العدة الأولى وجوباً، ولا يجوز العقد له بها إلا بعد تمام العدة هذه التي بعد مدة الاستبراء منه، فظهر لك فرق بين ما لو كان بطلان النكاح لأجل العدة وغيرها، ففيها لا يجوز له العقد، ولغيرها يجوز العقد والوطء مهما كان الزوج الثاني هو الأول التي هي تستبرأ لبطلان النكاح الأول منه، وأما إذا كان المريد للتزويج بها هو غيره كما هو سياق الأزهار فإنه لا يجوز له العقد بها إلا بعد أن تتم مدة الاستبراء من وطء النكاح الباطل، سواء كان بطلانه لأجل العدة أو لغيرها، فافهم.


(١) في (ج): «فإن».