(باب العدة)
  ويلحق بالمنكوحة باطلاً الموطوءة لشبهة كالثماني الإماء والمغلوط بها، وينظر في المشتركة، فيجب استبراؤهن للعقد أيضاً كالمنكوحة باطلاً؛ إذ النكاح كذلك شبهة؛ ولذا وجب تجديد العقد له وخروجها منه، ما ذاك إلا لأنه لم يستند إلى نكاح صحيح، بل شبهة فقط، فلذا ألحقنا الموطوءة لشبهة بها من الثمان لأنهن من باب واحد، فتأمل.
  (و) الرابعة: (المفسوخة من أصله) كالتي عقد بها بغير ولي ولا شهود جهلاً للتحريم مع ذلك ثم رافع أحدهما الآخر إلى الحاكم أو كلاهما ففسخه لذلك، فإنه يجب عليها الاستبراء من ذلك إذا وقع الفسخ بعد الدخول، وإلا فلا معنى للاستبراء؛ إذ لا ماء يستبرأ منه. واستبراء هذه أيضاً للعقد إن كان المريد لزواجتها بعد مدة الاستبراء غير الذي هي تستبرأ من مائه، لا هو كما مر فيجوز العقد لا الدخول، فتأمل.
  (و) الخامسة: امرأة (حربية) مدخول بها لا مخلو بها فقط إذا (أسلمت عن) زوج لها (كافر و) سواء (هاجرت) أم لا فإنه يجب عليها الاستبراء من ماء ذلك الزوج أيضاً، وذلك للعقد، ولا ينفسخ نكاحها إلا بعدها، ولا عدة بعد الانفساخ، فلا يجوز العقد عليها إلا بعده. لا إذا كانت مخلوّاً بها فلا استبراء عليها، ويجوز العقد عليها بعد أن أسلمت. وقوله |: «وحربية» ولم يقل: «وكافرة أسلمت ... إلخ» ليخرج بذلك الذمية، فإنها إذا أسلمت الذمية عن كافر أو طلقها زوجها فعليها مثل ما على سائر المعتدات من العدة، فهي عدة حقيقية في حقها، فتأمل.
  فهؤلاء الثلاث في الأزهار من قوله: «والمنكوحة باطلاً» إلى هنا يجب عليهن الاستبراء من ذلك الوطء، وذلك للعقد، فافهم.
  وكيفية الاستبراء في حقهن وذلك (كعدة الطلاق) فالحامل بوضع جميعه كما مر، والحائض بثلاث غير ما طلقت أو أسلمت أو فسخت فيها كما تقدم، والصغيرة والآيسة بثلاثة أشهر كما مر أيضاً، ولو بلغت أحد منهن وقد استبرأت بشهرين وكان بلوغها بالحيض، أو كانت ذات حيض واستبرأت بحيضتين ثم أيست عن الحيض - فإنه يجب عليها الاستئناف للاستبراء بما قد انتقلت إليه، فالصغيرة