تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 549 - الجزء 3

  تستأنف بثلاث حيض، ومن أيست بعد حيضتين أو انقطع لعارض بما يأتي، فظهر لك مساواة هذا الاستبراء لعدة الطلاق، والمراد مشابهته له في العدد فقط، لا في الحكم كالنفقة والكسوة والوقوف حيث وجبت ووجوب النية والإحداد فلا، والله أعلم، فتأمل.

  (إلا) أن هذا الاستبراء يخالف عدة الطلاق في صورة من العدد، وهو (أن لمنقطعة الحيض) وهي مستبرأة وانقطع (لعارض) معروف أو لا، وكذا المستحاضة الناسية لوقتها وعددها أو للوقت فقط، فاستبراء هذه المنقطعة والمستحاضة تكون عدته بـ (أربعة⁣(⁣١) أشهر وعشرًا) بخلاف المعتدة فتربص إلى مدة الإياس كما مر، وذلك لأن الاستبراء أخف من العدة. وتبني الحيض على الشهور، لا العكس، بل تستأنف، فتأمل، والله أعلم.

  (و) السادسة: (أم الولد) إذا (عتقت) بإعتاق سيدها وتنجيز العتق لها فإنه لا يجوز أن تنكح إلا بعد أن تستبرأ، وذلك (بحيضتين) وجوباً، ووجه ذلك هنا أنها مشبهة بوجوبهما في البيع لما وجب الفصل بهما بين البائع والمشتري، وذلك بحيضة على البائع وحيضة على المشتري، كذلك هنا يجب الفصل بين وطء المالك والزوج الآخر بحيضتين، بجامع زوال الملك وتجدد فراش الآخر، واستبراؤها بذلك سواء كانت منجزاً عتقها أو توفي سيدها (وندبت) حيضة (ثالثة للموت) فقط لا في التنجيز للعتق. وإن كانت أم الولد آيسة فبشهرين، ويستحب الثالث⁣(⁣٢) في الموت، وإذا انقطع حيضها لعارض معروف أوْ لا فبأربعة أشهر وعشر.

  نعم، فتمتنع من الزواجة حتى تنقضي مدة استبرائها، إلا من سيدها فيجوز له أن يتزوجها عقيب عتقها.

  فَرْعٌ: فلو زوج⁣(⁣٣) أم ولده مع الجهل - لعل المراد قبل تنجيز العتق والاستبراء -


(١) بعض النسخ المتن: «بأربعة ..».

(٢) في المخطوطات: الثالثة.

(٣) في المخطوطات: تزوج. والمثبت من البيان (٢/ ٥٤٢).