(باب العدة)
  فهو نكاح فاسد؛ لما فيه من الخلاف بالصحة، ويوجب العدة بعد الدخول، فلو مات زوجها أو طلقها ومات سيدها أو أعتقها فإن علم المتقدم منهما فلعلها تقدم الاعتداد من الثاني ثم تعتد للأول، وإن جهل المتقدم منهما فإنها تقدم الاستبراء من ماء الثاني في معلوم الله تعالى، ولا يتداخلان؛ فتحيض ثلاث حيض واثنتين فذلك خمس، تنوي أن الأولى اثنتان وثلاث عن عدة الأول منهما السيد أو الزوج، والآخر من أحد العددين عن الآخر منهما، وذلك كزوجة المفقود حيث زوجها سيدها مع جهلها وقبل استبرائها فتقدم الاستبراء من ماء الآخر في علم الله تعالى ولا يتداخلان، فتأمل، والله أعلم.
  (و) السابعة: (المعتقة) فإنه يجب أن تستبرأ (للوطء بالنكاح) المتجدد، لا المتقدم على العتق فلعله لا يجب على الزوج أن يستبرئها بعد أن عتقت؛ لثبوت فراشه عليها من قبل، فالمراد هنا النكاح المتجدد بعد العتق، وإلا لما احتاج إلى قوله: «للوطء بالنكاح»؛ إذ لا توطأ بعد العتق إلا بنكاح لا غير.
  وقوله: «للوطء» يشير إلى أنه لا يجب استبراء ولو للنكاح المتجدد، يعني: لعقده، فيجوز العقد عليها ولو قبل استبرائه. واستبراء الأمة للوطء هو شهر في الآيسة والضهياء والصغيرة يكف الزوج عن وطئها فيه، أو بوضع الحمل في الحامل من زنا، أو (بحيضة) في حق ذوات الحيض، وتعتبر الحيضة من أولها إلى آخرها حتى تطهر وتغتسل [أو تيمم أو يمضي عليها آخر وقت صلاة اضطراري تأخيراً بعد ما طهرت، ولا يجوز الوطء حتى تغتسل أو تيمم](١)، وإن انقطع حيضها لعارض فبأربعة أشهر وعشر، وأما ناسية الوقت والعدد أو الوقت فكالآيسة والضهياء والصغيرة، وذلك بشهر.
  نعم، ووجوب الاستبراء للوطء بذلك يجب (ولو لمعتق) يعني: ولو كان المعتق هو الذي أراد أن يتزوجها فإنه لا يجوز له حتى يستبرئها للوطء بحيضة أو نحوها بحسب ما مر.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).