تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 557 - الجزء 3

  صحتها على حصوله بذلك الشرط، وهو أنه يحصل الشرط قبل انقضاء العدة. ولو قال: «إن دخلت الدار فقد راجعتك الآن» فهذه الرجعة أيضاً لا تصح؛ إذ فيها تقدم المشروط على شرطه، فلو تزوجت قبل أن تدخل الدار بعد أن انقضت العدة ثم دخلت بعد ذلك فإنه قد صح النكاح ولو دخلت في العدة؛ لعدم صحة الرجعة؛ لما قلنا: إن فيها تقدم المشروط على شرطه، وهو لا يصح، فلا تصح الرجعة وقد صح النكاح في الطرف الأول وهو حيث تزوجت بعد انقضاء العدة، وهو ظاهر، ولا يقال: يظهر بطريق الانكشاف أنها مراجعة⁣(⁣١) قبل التزويج؛ لحصول شرط الرجعة وهو الدخول؛ لما قلنا؛ إذ انكشف إنما هو في الظروف كما مر فيمن قال: «أنت طالق قبل قدوم زيد» فإنه يقع في الحال على طريق الانكشاف بقدوم زيد، وليس كذلك الشروط⁣(⁣٢)، فمشروطها مترتب على شرطها؛ ولهذا بطل التحبيس كما مر، فتأمل، بخلاف ما لو قال: «إن قدم زيد فقد راجعتك» ومراده ترتب الرجعة على قدومه كما هو الظاهر في الشرط، فإذا تزوجت قبل قدومه ثم قدم بعد التزويج فإذا انقضت العدة وتزوجت ثم قدم لم تصح الرجعة وقد صح التزويج؛ لعدم صحة الرجعة عند حصول شرطها، وذلك لانقضاء العدة، وإن قدم زيد في العدة فظاهر، فتصح الرجعة، ولا يفرض هنا أنها قد تزوجت، ولا إشكال، فتأمل، والله أعلم.

  (و) تصح الرجعة أيضاً (مبهمة) يعني: على غير معينة لو طلق زوجاته ثم قال: «راجعت إحداكن» صح ثم عين المراجعة فقال: عينت فلانة، أو فلانة المراجعة، فإن تمرد أجبره الحاكم على تعيينها، ولا يكون التعيين رجعة على الاستقلال، بل تعيين محض والرجعة قد تقدمت، أو كان التعيين بعدها فيصح أيضاً ولذ قلنا: ليس التعيين رجعة؛ إذ لو كان كذلك لما صح بعد العدة، وصح منه، وسواء عينها في العدة أو بعدها، ولو كانت إحداهن مثلثة - إذ هي كالتي قد انقضت عدتها - وعين غيرها فإنه يصح، لا يقال: هو يصير الأمر بعد انقضاء العدة كالطلاق، وقد مر أنه لا يصح


(١) في (أ): «تراجعت».

(٢) في المخطوطات: الشرط. والمثبت من هامش البيان (٢/ ٥٤٦).