تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 558 - الجزء 3

  التعيين في الطلاق الملتبس، بل يرفع ذلك بطلاق كما مر؛ لأنا نقول: هنا قد راجع قبل أن تنقضي العدة، والذي بعد انقضائها إنما هو تعيين المراجعة فقط، لا الرجعة فهي ممتنعة أيضاً بعد الانقضاء للعدة، فهو يكون التعيين بعد ذلك كاشفاً للمراجعة قبل انقضاء العدة، والله أعلم.

  فَرْعٌ: وإذا وطئ أحدهما بعد العدة فلا حد عليه؛ لجواز أن تكون المراجعة، ولا مهر عليه في هذا الوطء؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإذا مات قبل التعيين استحقت كل واحدة منهما نصف الميراث يقسم بينهما للالتباس.

  (و) تصح الرجعة أيضاً (مولاة) يعني: يوليها الزوج غيره فيراجع ذلك الغير عن الزوج، لما قد ولاه إياها بالوكالة له بها (ولو) كانت تلك الولاية بها لكافر أو محرم أو (لها) يعني: للمرأة، فتراجع نفسها عنه مع الإضافة إليه لفظاً، فتقول: راجعت نفسي عن فلان له، وكذا غيرها، وكما صح يولي الكافر شراء أمة للوطء صح أن يوكل برجعة الزوجة (و) لو راجع فضولي عن الزوج فأجاز الزوج تلك الرجعة فإن (في إجازتها نظر) من حيث إنها تشبه بالطلاق، وهي لا تلحقه الإجازة [في غير العقد كما مر، إلا أن تشبيهها بالنكاح أقوى فتلحقها الإجازة]⁣(⁣١)، وهو المختار المقرر للمذهب، وسواء كانت عقداً أم لا، وسواء حصلت الإجازة والمرأة باقية في العدة أو قد خرجت منها؛ إذ هي كاشفة لوقوع الرجعة من يومها، وهي وقعت الرجعة من الفضولي قبل انقضاء العدة، فتأمل.

  فائدة: لا تلحق الإجازة من غير عقد إلا الرجعة كما قلنا على المقرر، والقسمة، وقضاء الدين، وإجازة الإجازة، وإجازة الوارث فيما أوصى به الميت، وإجازة قبض المبيع، وإجازة الشريك في الاستنفاق [في] الشركة حيث استنفق أحدهما أكثر من الآخر. وفائدة الإجازة في قضاء الدين الرجوع على من هو عليه بعد أن يجيز.

  مَسْألَة: (ويجب الإشعار) للزوجة أو وليها إن كانت صغيرة أو مجنونة بأن قد


(١) ساقط من (ج).