تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة

صفحة 559 - الجزء 3

  راجعها، وذلك لئلا تنقضي عدتها فتتزوج بغيره لو لم يُعلمها بالرجعة، فلو راجعها خفية أثم وصحت الرجعة، فإذا أشهد ولم يعلم المرأة حتى تزوجت غيره ثم أقام الشهادة إلى حاكم وحكم بها بطل نكاحها بالثاني، ولها عليه المهر، وهو الأقل من المسمى ومهر المثل إن كان قد دخل بها، وإلا فلا شيء؛ لعدم الدخول، ولا يتكرر المهر على الثاني بتكرر الوطء ما لم يتخلل التسليم، ويؤدب الأول إذا قصد الكتم عنها، وكذا شاهداه إذا أقرا بعد الحكم بشهادتهما أنهما قصدا الكتم، وإن أقرا به قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما - لأنه جرح - إلا بعد التوبة والاختبار كما يأتي في محله، فتأمل.

  مَسْألَة: (و) إذا راجع الزوج امرأته المطلقة لا لرغبة فيها بل مضارة لها لئلا تزوج غيره، أو قارب انقضاء عدتها ثم طلقها⁣(⁣١) لتستأنف عدة أخرى فإنه (يحرم) فعل ذلك (الضرار) من الزوج وصحت الرجعة وإن كان آثماً.

  مَسْألَة: وإذا وطئها الزوج بعد انقضاء العدة من دون رجعة حالها عالماً بالتحريم - حُدّ، وجاهلاً [له] أو للانقضاء يلزمه مهر مثلها إذا جهلت أيضاً، ولا يلزمه إلا مهر واحد ولو كرر الوطء أو وقع الوطء بعد الحكم بالمهر ووطئ مرة أخرى لم يجب إلا المهر الأول المحكوم به فقط، إلا أن يكون تكرار الوطء بعد التسليم للمهر وجب مهر آخر للمرة الأخرى، وإن كان قد سلم بعضه دون بعض لم يجب إلا باقيه، [وذلك كمن كرر القذف في حال حده لم يجب إلا باقيه]⁣(⁣٢) كذلك هنا، فتأمل.

(فصل): يتضمن اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة

  مَسْألَة: (و) إذا اتفق الزوجان على حصول الطلاق بينهما وقال أحدهما: هو بائن، وقال الآخر: بل رجعي - كان (القول لمنكر) الطلاق (البائن) والبينة على مدعيه؛ إذ الأصل عدمه، وذلك في ثلاث صور: حيث ادعت أنه طلقها بعوض خلعاً، أو العكس، أو ادعت أنه أوقع عليها ثلاثاً. والقول هنا لمنكر كونه بائناً، ولعله يقال:


(١) لفظ البيان (٢/ ٥٤٧): مسألة: وإذا راجعها لا لرغبة فيها بل مضارة لها لئلا تزوج غيره أو ثم يطلقها فتستأنف عدة أخرى صحت الرجعة وكان آثماً.

(٢) ساقط من (ج).