تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 189 - الجزء 1

  وإنما يجب الطلب للماء في الميل فقط، فالمسافر يطلبه في طريقه وميلها من الجهات الأربع، يعني: إذا غلب في ظنه وجود الماء في كل جهة منها، وإلا طلبه في الجهة التي يغلب في ظنه وجودُ الماء فيها، لا ما عداها من سائر الجهات، والحاضر يطلبه في ميل بلده كذلك، يعني: من الجهات الأربع من كل جهة ميل إن ظن وجودَه في كل واحدةٍ منها، وإلا ففي الميل من الجهة التي يظن الوجود فيها.

  فَرْعٌ: فلو طلب الماء حتى بلغ رأس الميل ولم يجد فيه شيئاً، ثم جَوّزه خارجه بالقرب منه - لم يجب عليه الخروج إلى ذلك المكان إلا إذا تيقن وجود الماء فيه، لا بالتجويز؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل، وهو أن كلما وصل إلى مكان لم يجد فيه الماء ثم جوّزه بالقرب منه أنه يجب عليه الوصول إلى المحل الذي جوز الماء فيه، وفي ذلك حرج ومشقة.

  وشروط الطلب ثلاثة:

  الأول قوله: (إن جَوَّزَ) الطالب، يعني: ظن (إدْرَاكَهُ) يعني: إدراك الماء الذي يريد التوضؤ به، وسواء كان كافيًا لجميع الأعضاء أو لبعضها؛ إذ⁣(⁣١) قد أزال حكماً ولو من بعض عضو (و) ظن أيضاً إدراك (الصلاة) التي يريد [أن يتوضأ لها]⁣(⁣٢) بعد الوضوء (قبل خروجه) يعني: قبل خروج الوقت، فحيث يريد أن يصلي الظهر والعصر فلا بد أن يجوِّز وجودَ الماء وفي الوقت بقيةٌ تتسع للوضوء وصلاة الظهر كاملة وركعة من العصر، وحيث يريد صلاة العصر فقط فيظن بقاء الوقت بعد وجود الماء لما يتسع للوضوء وركعة من العصر؛ إذ يكفي في الصلاة الآخرة التقييد بركعة، فتأمل. فإذا حصل ظن بذلك وجب الطلب، وإن لم يحصل ظن بذلك لم يجب، وسواء حصل ظن عدم الوجود وعدم إدراك الصلاة أو لم يحصل ظن العدم وعدم الإدراك، فعدم حصول ظن الوجود والإدراك لذلك كاف في عدم وجوب


(١) في المخطوط: إذا.

(٢) ساقط من (ج).