(فصل): يتضمن اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة
  وكذا فيما أشبهها (غالباً) يحترز بذلك مما لو ادعى الزوج أنه قد طلقها ثلاثاً ليسقط عنه حق لها وهو السكنى في الحال أو المستقبل فإنه يقبل قوله ولا يمين عليه؛ لأن دعواه كالإقرار، ولا تسمع بينتها، ولا حيث يدعي ذلك لإسقاط حق عليه فيما مضى فلا يقبل قوله، وذلك كأن يدعي وقوع الطلاق في وقت متقدم ويريد إسقاط نفقتها ونحوها عنه بعد ذلك [الوقت](١) فلا يقبل قوله، وتجب البينة عليه في صدوره فيما مضى، والقول للمرأة. ومن صورة «غالباً» أن ينكر حصول الدخول قبل الطلاق فالطلاق عنده بائن، والمرأة تدعي الدخول، فالقول للزوج في إنكار الدخول قبل الطلاق، والبينة عليها؛ إذ هي تريد إكمال المهر بذلك فتبين، لا إن كان المدعي للدخول قبل الطلاق هو الزوج وأنكرته وهو يريد بذلك إثبات الرجعة له فالقول لها والبينة على الزوج؛ ليثبت له ذلك.
  وحاصله: أنه يكون القول لمن الظاهر معه منهما في البينونة أو عدمها.
  (ولتمتنع) المرأة من الزوج فلا يجوز لها تمكينه من نفسها حيث ادعت أنه طلقها ثلاثاً أو بائناً أو أن بينهما رضاعاً وأنكرها وحلف فإنها تمتنع منه وإن أمرها الشرع في الظاهر - لعدم البينة - أنها زوجة له، لكنها لا تمتنع منه إلا (مع القطع) بالتحريم، والقطع بذلك إما لكونه بائناً؛ بأن يطلقها(٢) ثلاثاً للسنة مع تخلل الرجعة والإشهاد على ذلك(٣)، وكالطلاق قبل الدخول، وإما لكونه بائناً في مذهب الزوج وإن كان مختلفاً فيه مع معرفة الزوج أنه مذهبه وهو باقٍ [عليه]، وسواء كان ذاكراً لذلك أم ناسياً له، ففي هاتين الصورتين يلزمها الامتناع منه ولو مذهبها في الطرف الأخير الجواز وعدم البينونة ولو أجبرها الحاكم على البقاء مع الزوج، بل ولو حكم عليها ببقاء الزوجية بينهما وأنه يجب عليها تمكينه من نفسها ولا بينة لها وحلف الزوج - فإنها تدافعه فيما بينها وبين الله تعالى في الباطن ولو بالقتل له إن لم يندفع عن مداناتها
(١) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٢/ ٥٤٩) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٦٦٣).
(٢) في (ج): «طلقها».
(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٤/ ٦٦٤): وهو أن يطلقها ثلاثاً للسنة متخللات الرجعة مشهداً ناوياً.