(باب العدة)
  إلا بالقتل كما يجب دفع الصبي والمجنون من نفسها(١) لو(٢) أراد أن يفجر بها، وإذا قتلته وطُلبت منها اليمين فلها أن تحلف وتنوي قتلاً هي فيه متعدية يستحق عليها به القصاص، فإن بين عليها أو لم تحلف وجب عليها القصاص في الظاهر فقط، فإن أمكنها دفع القصاص فلها ذلك فيما بينها وبين الله تعالى، فإن لم تمنعه(٣) من نفسها لم يجز له مداناتها إلا بعد حكم حاكم؛ لأن فعله يكون سبباً في فعلها المحظور. هذا إن ناكر الزوج الطلاق بالكلية، وأما لو أقر به فإنه يلزمها الحكم ظاهراً وباطناً، وهذا بناء على أن الحكم إنما يلزمها في الظاهر فقط لا في الباطن، وهو صحيح إذا حلف الزوج ولا بينة لها واتفق مذهب الزوج والحاكم وأن الطلاق على تلك الصفة التي ادعتها بائن وإنما أجبرها لإنكار الزوج وعدم البينة معها على ذلك فقررها الحاكم استناداً إلى الظاهر، وأما لو كان مذهب الحاكم خلاف مذهب الزوج وحكم بمذهبه وقد ظهر له باطن الأمر وحكم فيه بالجواز فإنه يلزمها حكمه ظاهراً وباطناً، ويجب عليها تمكين الزوج من نفسها ويجوز لها ذلك؛ إذ الحكم يقطع الخلاف، وصورة الأمرين: أن تدعي أنه طلقها ثلاثاً بلفظ واحد وأن ذلك بائن، ومذهب الزوج والحاكم أن الطلاق بتلك الصفة بائن، لكن الزوج أنكر أنه طلقها ثلاثاً وحلف ولا بينة لها، فإذا حكم عليها الحاكم بالبقاء في الزوجية فإنما هو استناد إلى الظاهر؛ إذ لو ظهر الأمر في نفسه وأنه قد طلقها ثلاثاً بلفظ واحد لحكم لها بالبينونة، فلا يلزمها حكمه في هذه الصورة إلا في الظاهر فقط، فيجوز لها مدافعته عن نفسها ولا يجوز لها تمكينه، وإن كان الحاكم هدوياً عنده أن الطلاق بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة وحكم عليها ببقائها تحت الزوج فإنه يلزمها حكمه ظاهراً وباطناً ويجب عليها تمكينه [ويجوز](٤)
(١) في (أ، ب): أنفسهما.
(٢) في (ج): «إن».
(٣) هذا ذكره في البيان (٢/ ٥٥٠) فيما إذا كان مذهب الزوج الجواز ومذهبها عدمه، ولفظه: فلو كان مذهبه الجواز ومذهبها عدمه ولم تمنعه نفسها لم تحل له مداناتها ... إلخ، وقد ذكره المؤلف في الفرع الآتي.
(٤) ساقط من (ج).