تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب العدة)

صفحة 562 - الجزء 3

  وتحرم المدافعة والامتناع. وأما لأن مذهبها أنه بائن دون الزوج فيجوز لها كذلك مدافعته ولو بالقتل كمدافعة المجنون والصبي عن فعل المحظور بها، ولا يجوز لها تمكينه، إلا أن يحكم عليها الحاكم المخالف لها في المذهب بأنه غير بائن لزمها حكمه ظاهراً وباطناً كما مر، لا إن كان موافقاً لها وظن الزوج على ما ناكر منه في تلك الصفة للطلاق التي ادعتها المرأة ولا بينة لها فحكم الحاكم لذلك ولو أظهر له الأمر أو أقامت المرأة البينة على ما ادعته لحكم بأن الطلاق بائن فهنا كالمسألة الأولى لا يلزمها الحكم إلا في الظاهر فقط، ويحرم عليها تمكينه، ويجوز لها مدافعته ولو بالقتل، فتأمل، والله أعلم. وكدعوى البينونة دعوى التحريم لغيرها من رضاع أو مصاهرة للنكاح أو غيرهما فينزل الاختلاف بين الزوجين في المذهب والتناكر والحكم على هذا، فاعرف ذلك موفقاً إن شاء الله تعالى، وهنا⁣(⁣١) زيادة في الإيضاح.

  فَرْعٌ: أما لو كان الزوج مقراً بالطلاق أو الرضاع ولكن اختلف مذهبهما أو تشاجرا فإنه يلزمهما حكم الحاكم ظاهراً وباطناً، فلو⁣(⁣٢) كان مذهبه الجواز ومذهبها عدمه ولم تمنعه من نفسها كما هو الواجب عليها المنع فإنه لا يحل له مداناتها إلا بعد حكم حاكم؛ لأن فعله يكون سبباً في فعلها المحظور، وكذا في العكس، فافهم، وعلى هذا يفهم أنه لا يجوز للشافعي أن يتزوج بمرضعة له أرضعته مرة واحدة ومذهبها أنه محرم، وكذا هي لا يجوز لها لو كانت شافعية أن تتزوج برجل هدوي يرى أن ذلك محرم وإن كان مذهبها الجواز، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ومن أقر بالطلاق البائن أو بالرضاع ثم رجع عن إقراره فمع مناكرتها له في رجوعه لا حكم لرجوعه، ومع مصادقتها له في صحة رجوعه وأن إقراره غير صحيح يمنعان أيضاً ولا حكم لتصادقهما في ذلك ولو كان الزوج عدلاً، ولو قال: غلطت أو نسيت، فتأمل.


(١) في (ج): «وهذا».

(٢) في المخطوطات: ولو. والمثبت من البيان (٢/ ٥٥٠) وهامش شرح الأزهار (٤/ ٦٦٤).