تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 190 - الجزء 1

  الطلب للماء، وفائدته لو بقي متردداً فإنه لا يجب الطلب، وكذا لو غلب في ظنه إدراك الوضوء فقط ولا يدرك الصلاة إلا وقد خرج الوقت فإنه لا يجب أن يطلب أيضاً، بل يتيمم ويصلي به، وما مر من أنه يتوضأ ويصلي بالوضوء وإن خرج الوقت هو ما إذا كان الماء موجوداً لا يحتاج إلى طلب وإن قلّ، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو ترك الطلب مع الظن بوجود الماء وإدراك الصلاة متعمداً، ثم جاء آخر الوقت وخشي فوت الصلاة إن لم يتيمم - أجزأه التيمم مع الإثم بترك الطلب وقت تضيقه.

  (و) الشرط الثاني: أن يكون قد (أَمِنَ على نفسه) التلف أو الضرر، فلو خاف على نفسه في طريق الطلب من آدمي أو سبع أو نار أو أي شيء التلف حرم عليه الطلب، وإن خشي الضررَ جاز له ترك الطلب وعدل إلى التراب (و) كذا أيضاً يأمن على (ماله المجحِف) به، فلا يجب أن يطلب الماء إلا إذا كان آمنًا على ماله، فلو خاف على ماله وكان مجحفاً به - وهو المحتاج إليه - لم يجب عليه الطلب، وأما لو خاف على ماله غير المجحف به فإنه لا يسقط وجوب الطلب عليه؛ إذ يجب بذل المال لصيانة العبادة، إلا إذا كان الآخذ له آدميًّا مكلفًا ويكون الأخذ للمال منكراً ولو قليلاً، وكذا لو كان الأخذ صورته صورة المنكر وإن لم يكن الآخذ مكلفًا، وذلك كالذئاب ونحوها في حق الغنم؛ إذ تعذيبها بغير التذكية لا يجوز - فلا يعتبر الإجحاف⁣(⁣١) أيضاً، وكذا في الخشية من الرباح ونحوها وخشي فيها على ملك الغير وهو أجير على حفظه فإنه لا يعتبر الإجحاف أيضاً، فتأمل.

  الشرط الثالث: أن يكون الطلب (مع السؤال) لمن هو أَخْبَرُ منه بتلك الجهة عن الماء بنفسه، أو يأمر غيره ولو بأجرة إلى ما لا يجحف به، ويعمل بخبر المسؤول وإن لم يكن عدلاً، فإن لم يجد من يسأل ولا ثَمَّة أمارة من خضرة أو نحوها لم يلزمه الطلب بالتبخت فقط.


(١) والمذهب اعتبار الإجحاف كما تقدم.