تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام الظهار

صفحة 585 - الجزء 3

  كانت ناشزة فلا يسقط حقها بالنشوز؛ للغضاضة عليها، لا⁣(⁣١) الصغيرة والمجنونة فليس لوليهما أن يطالب لها، كما ليس له المطالبة في الإيلاء حتى تبلغ أو تفيق.

  فيأمره الحاكم برفع التحريم (فيحبس له) إن امتنع، والحبس حتى يكفر بما سيأتي ولو كان عاجزاً عن الوطء، ولا يأمره بالطلاق، لكنه لا يحبسه على التكفير إلا (إن لم يطلق) فإن طلقها فلا حبس عليه ولا كفارة؛ لرفع حقها والغضاضة أيضاً بالطلاق، فيخلى سبيله إن طلق. فإن قيل: لِمَ يحبس والكفارة لا تجب إلا بالإرادة، والإرادة محلها القلب، وهو لا يمكن الإجبار على ذلك؟

  فالجواب: أنه إنما يحبس على موجبها - بفتح الجيم - وهي الكفارة، فإن نوى أجزأه، ويقبل قوله إن قد نوى، وإن لم ينو كانت الكفارة عقوبة، ولا تجزئه، وتجب عليه كفارة أخرى. ولا شيء من الكفارات يجبر عليه [إلا كفارة الظهار وحدها؛ لأنه يضر بها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع، فيلزم إيفاء حقها]⁣(⁣٢).

  مَسْألَة: (ولا يرفعه) يعني: الظهار (إلا) أحد أمرين: إما (انقضاء الوقت) في المؤقت بشرط أن ينقضي قبل العود، لا بعده فقد لزمته الكفارة كما مر، وأما التحريم فقد ارتفع بانقضاء الوقت⁣(⁣٣). والأمر الثاني قوله ¦: (أو التكفير) بما سيأتي، ويعتبر في التكفير أن يقع (بعد العود) بما سيأتي، فلو كفر قبل أن يعود لم تجزئه الكفارة ولزمه بعد العود كفارة أخرى، ولو عاد فقد لزمته الكفارة، فإذا مات قبل إخراجها أخرجت من تركته؛ للزومها في المال بالعود (و) العود الموجب للكفارة (هو إرادة الوطء) الجائز، لا إرادة مقدماته فلا يكون بها عائداً فلا تلزمه الكفارة بعدها، ومتى أراد الوطء فقد عاد، فإذا أخرج الكفارة بعد تلك الإرادة أجزأته، وسواء كان قادراً على الوطء أو عاجزاً، وسواء قد خلا بها مع تلك الإرادة أم لا.


(١) في (ج): «إلا».

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) وقيل: لا يرتفع ا±لتحريم حتى يكفر. (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٦٩٠).