(باب التيمم)
  يخشى باستطلاع الماء من البئر فوت الوقت، فيتيمم ويصلي وإن كان مع البائع موجوداً عنده؛ لذلك.
  (و) اعلم أنه (يجب) على المكلف (شراؤه) يعني: الماء - للوضوء وللغسل أو تطهير الثوب، وذلك (بما لا يُجْحِفُ) بحاله من الثمن. وقدر الإجحاف إن كان مسافراً بأن ينقص من زاده الذي يبلغه ولو أمكنه القرض، وإن كان في وطنه غنياً، وإن كان حاضراً فبأن لا يبقى له ما يبقى للمفلس، وذلك إن كان ذا دخل فبأن ينقص عن كفايته إليه، أوْ لا فبأن لا يبقى له قوت يومه وليلته ومن يعول كما سيأتي في المفلس، وما زاد على ذلك - أعني: على كفايته - وجب عليه الشراء للماء به وإن كثر، بأن يكون أضعاف ثمنِ ذلك الماء، وإن تضرر به، فلا يعتبر الضرر بالإجحاف(١). هذا إن لم يتضيق عليه دين، وإلا وجب تقديم حق الآدمي. وإذا وجد من ينظره بثمن الماء إلى وقت يسره لم يلزمه(٢) ذلك؛ لأنه لا يوصف بالوجود.
  فَرْعٌ: وإذا كان معدماً للثوب للصلاة وماء الوضوء ووجد ثمن أحدهما وجب أن يقدم شراء الثوب؛ إذ للماء بدل، وهو التراب.
  فَرْعٌ: وكذا يجب شراء الدلو والحبل لإطلاع الماء، واستئجار مَنْ يطلع ذلك لو لم يمكنه، ومَنْ يصب عليه لو احتاج إلى ذلك، ونحو ذلك مما يحتاج للصلاة ولو بأجرة كثيرة، ما لم يجحف كالماء.
  فَرْعٌ: فإن كان لا يجد في شراء الماء إلا ما يزيد على كفايته كملء قربة وهو يكفيه دونها فإنه يأتي هنا كما في الحج إذا لم يجد شاة ولا من يشاركه في عشر بدنة فإنه يعدل إلى الصوم، ولا يلزمه شراء الزائد على عشر البدنة ولو كان ثمن ذلك لا يجحف بحاله، فكذا هنا لا يجب عليه شراء ما زاد على كفايته، فحيث لا يجد إلا ذلك يعدل إلى التيمم إذا لم يجد غيره.
(١) لعلها: «بل الإجحاف».
(٢) حيث حصلت منَّة. (é). (شرح).