تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 193 - الجزء 1

  فَرْعٌ: فلو وجد من الماء ما يكفيه لأعضاء التيمم وما قبلها من الأعضاء لم يلزمه الطلب لباقي الأعضاء، [إلا أن يكون معلومًا وجب]⁣(⁣١)، وسيأتي على قوله: «فمتوضئ».

  مَسْألَة: لو كانت نوبته في البئر ونحوها لا تأتي إلا بعد خروج الوقت فهو كالعادم فيتيمم.

  مَسْألَة: (و) يجب على المكلف (قبول هبته) يعني: الماء ليصلي به، وكذا نحو الهبة كالنذر والوصية، فيجب عليه عدم الرد، لا القرض فلا يجب عليه قبوله لذلك. فإن لم يقبل هبة الماء أثم وصحت صلاته بالتيمم؛ حيث فات الماء الموهوب له قبل التيمم، لا مع بقائه منذورًا له فلا يصح؛ لتجدد وجوب الطلب عليه، فإن فات أثم - لعدم قبوله - وأجزأه التيمم بعدُ، فتأمل.

  (و) يجب عليه أيضاً (طلبها) يعني: طلب هبة الماء، وذلك في الميل، وإنما يجب عليه قبول هبة الماء وطلب هبته، وذلك (حيث لا مِنَّة)⁣(⁣٢) تلحقه في ذلك لا في الحال ولا في المآل، فإن لحقته كذلك لم يجب عليه؛ إذ لا يجب عليه الدخول تحت منة الغير لأداء العبادة، وقريب ما تحصل المنة في هبة الماء لو كان عزيزاً قليلاً بحيث يباع ويشترى في ذلك المحل.

  و (لا) يجب عليه قبول هبة (ثمنه) يعني: ثمن الماء؛ لأن الغالب حصول المنة في الثمن، وهذا هو الفرق بين هبة الماء ووجوب قبولها وهبة الثمن في عدم وجوب قبوله، أعني: أن الغالب في الماء لكثرته عدم حصول المنة في هبته، ولذا وجب طلبها فيه، لا الثمن فالغالب حصول المنة في هبته، فإن لم تحصل منَّة بهبة الثمن وجب قبول هبته كالماء سواء، لكن بنى الإمام ¦ في إطلاق العبارة على الأغلب؛ ولذا أنه يجب قبول هبة ثمن الماء من الولد للأب والأم، وذلك من أول درجة من الأولاد لا


(١) ما بين المعقوفين في المخطوط حاشية.

(٢) عائد إلى القبول والطلب. (é). (شرح).