تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 194 - الجزء 1

  مَن بعدها؛ لذلك، وهو عدم حصول المنّة من الولد، وكذا من الإمام من بيت المال لا من ماله، إذ لا مِنَّة تلحق منه كالولد؛ إذ هو كالوديع للمسلمين في بيت المال، فإذا بذل لأحد ثمنَ ماءٍ أو نحوه وجب قبول ذلك منه؛ لعدم المنة. وكذا لا يلزم المكلف قبول هبة ثوب يصلي فيه، وقبول هبة مال يقضي به دينه من غير الولد والإمام، فأما قبول عارية ثوب يصلي فيه فيجب ولو من غيرهما؛ لعدم حصول المنة بعاريته، فإن حصلت لم يجب.

  مَسْألَة: (والناسي للماء) في أيِّ جهةٍ هو حكمُه (كالعادم) له، ولو كان بين متاعه؛ لاشتراكهما في تعذر استعمال الماء، فيعيد في الوقت إن وجده وفيه بقية، وإلا فلا إعادة لو قد خرج الوقت. وللعدم حالتان: إحداهما: أن ينسى وجود الماء في ناحيته⁣(⁣١)، ولا يذكر أنه قد كان وجده فيها قبل النسيان.

  الثانية: أن يعلم أنه موجود في هذه الناحية وينسى موضعه منها. والحالتان على السواء، فيجب عليه الطلب فيهما إن جوز إدراكه - وسائرُ شروطِ وجوب الطلب معتبرةٌ هنا - وإلا فلا، وهو فيهما إذا وجده بعد الصلاة تجب عليه الإعادة في الوقت، لا بعده، فتأمل.

  وكذا لو التبست راحلته براحلة غيره، وتعذرت المقاسمة، وخشي خروج الوقت - فيعدل إلى التيمم؛ إذ هو كالعادم إذا⁣(⁣٢) لم يجوز وجود غيره قبل خروج الوقت مع الطلب للماء، فتأمل.

  وفرق بين الناسي للماء والعبد في عتق الظهار، فهناك يلزمه استئناف التكفير به لو وجده بعد النسيان؛ لوجوده في ملكه، وهنا لا تلزمه الإعادة وإن انكشف وجوده في ملكه - بأن المعتبر هنا تعذر الاستعمال، وقد حصل بالنسيان وإن كان موجوداً في الملك، وهناك - أعني: في التكفير في الظهار - المعتبر العدم في الملك، ومع النسيان لم


(١) في الميل. (é). (شرح).

(٢) في (ب): «إذ».