تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يتيمم به، وذكر فروض التيمم

صفحة 195 - الجزء 1

  يكن عادمًا؛ فلذا يلزمه الاستئناف لو ذكره بعدُ؛ لعدم حصول شرط صحة التكفير بغير العتق، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: من وجد من الماء ما لا يكفيه ومعه دونه مستعْمَل إذا خلطه به كفى - وجب عليه الخلط ليكفيه، وكذا لو كان المستعْمَل أكثر فيورده عليه قليلاً قليلاً؛ إذ يبطل حكم الأقل مع الأكثر كما مر.

  مَسْألَة: من تيمم بعد الطلب ثم رأى ما يجوّز وجود الماء عنده كالقافلة ونحوها وطلبه لتلك الأمارة فلم يجده - لم يبطل تيممه بتجدد وجوب الطلب؛ لأن لذلك الطلب تعلقًا بالصلاة ولو استغرق في الطلب الثاني وقتاً ظاهراً يعتد به؛ لذلك.

  مَسْألَة: من نسي الجنابة حتى صلى صلوات عدة بعضها بالوضوء وبعضها بالتيمم، ثم ذكرها - قضى ما صلى بالوضوء إذا كانت الجنابة مجمعًا عليها، لا ما صلى بالتيمم؛ لأنه كان فرضه ولو ذكر. وصلى الله وسلم على محمد وآله، آمين.

(فصل): في بيان ما يتيمم به، وذكر فروض التيمم

  (و) اعلم أنه (إنما يُتَيَمَّمُ) بما جمع شروطاً:

  الأول: أن يكون (بتُراب) فلا يجزئ بغيره من حجر أو كحل أو نحوهما وإن دُق حتى صار كالتراب؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} والصعيدُ: الترابُ الطيب صفته.

  فَرْعٌ: فلو صار الميت تراباً لم يجزئ التيمم بجزء من ترابه؛ لحرمته وإن كان قد استحال إلى ما يصح التيمم به، وهو التراب، إلا أن يكون حربياً جاز؛ لعدم الحرمة له.

  الثاني: أن يكون (مباح) فلا يجزئ بالمغصوب، وهو ما قد ملك بالنقل والإحراز، فتملكه كتملك الماء، وسواء كان مرتفع القيمة كالتراب الخراساني - وهو الذي ينبت الزعفران، أو يصطنع منه الصين أو نحوه - أوْ لا كسائر التراب.

  الثالث: أن يكون (طاهر) فلا يجزئ بالمتنجس إذا خالطته النجاسة وهو قليل، وسواء غيرت بعض أوصافه أم لا، أو كان كثيراً وغيرته أيضاً أم لا كما يأتي قريباً.

  الرابع: أن يكون (منبت) سواء سنبل أم لا، وسواء كان مما ينتفع به أم لا،