تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 197 - الجزء 1

  فيها كما يأتي إن شاء الله تعالى، فلو ظن الغاصب الرضا ينظر؟ لعله كالصلاة في الأرض المغصوبة للغاصب، فيجوز لظن⁣(⁣١) الرضا.

  الخامس: أن (يَعْلَقُ باليد) لا الذي لا يعلق باليد كالطين القاسي فلا يجزئ به في تلك الحال إذا لم يعلق، وإذا دق حتى صار بحيث يعلق باليد أجزأ به؛ وأما الرمل الكثكث الذي لا يعلق لعدم الغبار فيه فمع عدم إمكان أن يعلق باليد أيضاً لا ينبت، فلا يجزئ به للأمرين.

  السادس: أن يكون ذلك التراب (لم يَشُبْهُ) يعني: لم يخلط به (مستعمل) من تراب آخر، وهو ما لاصق البشرة وانفصل عنها ورفع حكماً (أو نحوه) يعني: نحو المستعمل، وهو ما لا يصح التيمم به كالدقيق والزرنيخ أو نحوهما، وعلى الجملة فهو (كما مر) في الوضوء في اختلاط مائه. فنقول هنا: إن اختلط به مستعمل فإن كان مثله فصاعدًا لم يجزئ التيمم به، لا دونه فيصح، فإن التبس الأغلب غُلِّبَ الأصل [ثم الحظر]⁣(⁣٢) وإن اختلط به، وإن خالطه ما لا يطهِّر كالريق والخل وماء الورد اعتبر التغير⁣(⁣٣) وعدمه، فإن غيّر بعض أوصافه لم يجزئ التيمم به، وإن لم أجزأ من دون نظر إلى اعتبار قلة وكثرة، [وإن خالط التراب نجاسة ومازجت أجزاءه منعت التيمم به غيَّرته أم لا، قلّ أم كثر، فقد ظهر لك أن التراب كالماء في الوضوء، وليس على إطلاقه؛ فقد خالفه في مخالطة النجاسة له، فهنا من دون اعتبار قلة وكثرة]⁣(⁣٤)، بخلاف هنالك، وكذا إذا خالط التراب ما لا يطهّر اعتبر التغير وعدمه من دون اعتبار قلة وكثرة، لا في الماء فقد فرق بينهما، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو خالط التراب من المائعات الطاهرة غير المطهِّرة ما غيّر أحدَ أوصافه كالخل وماء الورد ثم جف، فإن زال تغيره بعد الجفاف صح التيمم به، وإلا لم يصح.


(١) في (ب): «بظن».

(٢) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.

(٣) في (ب): «التغيير».

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).