تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [فروض التيمم]

صفحة 198 - الجزء 1

  مَسْألَة: ولا يصح التيمم بالتراب المبلول؛ إذ ليس بتراب، فتأمل.

  مَسْألَة: ويصلي عادم الماء و التراب على حالته؛ لأن عادمهما قد سقط عنه فرض الطهارة التي أمر الله بها، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر، ولا يتيمم غير الصعيد الطيب؛ لأن الله تعالى لم يذكر غير الماء والصعيد الطيب، وقد علم مكان غيرهما من جميع الأشياء فلم يأمر به، والله أعلم.

(فصل): [فروض التيمم]

  (وفروضه) - يعني: التيمم - ستة:

  الأول: (التسمية) ولو من جُنُبٍ، وإن قلَّت، أو تقدمت بيسير⁣(⁣١) (كالوضوء) وإثبات وجوبها في التيمم قياس على الوضوء؛ لأنها عبادة تراد للصلاة كالوضوء.

  (و) الثاني: (مقارنة أوله بنيةٍ) لما فعل له، مفرِدة لشيءٍ واحدٍ في الفرائض، وفي النوافل ونحوها لشيءٍ مقدرٍ، روى ابن عباس قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى»، والسنة إذا أطلقت في لفظ الصحابي أفادت سنة النبي ÷.

  وحكم الرفض فيها والتفريق والصرف والتخيير كالوضوء؛ ومحلها الذي أراد # بـ «أوله» هو مسح الوجه، لا عند الضرب باليدين؛ لأنه اعتبر في الوضوء أن تقارن النية أول عضو من أعضائه، ونيةُ التيمم لا تفارق نية الوضوء في ذلك، وإذا⁣(⁣٢) كان كذلك فالمسح في التيمم كالغسل في الوضوء، وأولُ أعضاء التيمم الوجه؛ لظاهر الآية، وهي {فَامْسَحُوا}، ويصير ضرب التراب باليدين كأخذ الماء بالكف لأول أعضاء الوضوء، فكما لا تجزئ النية عند أخذ الماء بالكف فكذا عند الضرب للتراب باليدين؛ لأن الضرب هو لأجل المسح للوجه لا لليدين، فتأمل.

  ولا بد أن تكون النية (مُعَيِّنَة) للفرض، مُفْرِدَة في الفرائض، وفي النوافل ونحوها لشيءٍ مقدر، وذلك كصلاة الظهر مثلاً، ويصلي به ذلك الفرضَ ونفلَه فقط، فلو نوى


(١) واليسير مقدار التوجهين. (é). (شرح).

(٢) في (ج): «فإذا».