تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 654 - الجزء 3

  الزوجة منها. وإنما يمنع من منعها للحضانة (حيث لا) يكون للصبي حاضنة أخرى (أولى منها) بل هي أولى من غيرها، وأما إذا كان ثمة أولى منها في الحضانة، كأن تكون خالة مع وجود⁣(⁣١) أم الصبي فالأم أحق بذلك الولد، فيكون لزوج الخالة منعها من حضانته؛ حيث تكون الأم فارغة⁣(⁣٢) ولا مسقط لحقها، وإلا فوجودها كعدمها، وحيث لا أولى منها ليس له المنع من الحضانة، وكذا التربية في بيته، ولأن حق الحضانة مقدم على حق الزوج، وذلك إن رضي أن يسكن الصبي في بيته بأجرة، وتكون على المنفق [على الصبي]⁣(⁣٣)، أو من ماله، أو من بيت المال، أو بغير أجرة، وإن كره وقوف الطفل في بيته كان لها الخروج إلى حيث الطفل لتعهده⁣(⁣٤) ولو كره الزوج، وإن أمكن يستأجر للصبي بيتاً قريب بيت الزوج على وجه لا يبطل حق الزوج فلعله الواجب عليها؛ وفاء بالحقين، ولم يجز لها الخروج إلى بيتها مع إمكان ذلك حيث يكون بعيداً يبطل معه⁣(⁣٥) حق الزوج، وإن لم يمكن استئجار ذلك جاز وإن بعد وإن كره الزوج، وتتعهد الصبي بما يحتاج إليه في ذلك البيت، وإن أمكن معه الوصول إلى الزوج وجب، فتأمل، والله أعلم.

  وإذا تراضيا على إقامة حاضنة له غيرها بأجرة منه أو منها جاز، وسيأتي في الإجارة أن الحاضنة إذا استأجرت غيرها على إرضاع الصبي لم يجز لها ولم تستحق هي أجرة، فيتأمل في الطرفين إن شاء الله تعالى؟

  لعله يقال: إن بناء هذا على إذن الولي لها وعلى عدم الأجرة لها، فرتبت هذه الأحكام بعد بناء على عدم الأجرة لها ولا مناقضة.

  نعم، وحيث يستأجر غيرها فإن استأجر الزوج هو الحاضنة عن نفسه بإذن الأم،


(١) في المخطوطات: كأن تكون خالة وعد أم الصبي.

(٢) بل الأم أولى ولو كانت مزوجة.

(٣) في (ج): «للصبي».

(٤) في المخطوطات: تتعهده. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٦١).

(٥) في المخطوطات: بعيداً انتظار حق الزوج، والمثبت كما في هامش البيان (٢/ ٦١٨).