(باب الحضانة)
  أو استأجرتها الأم عن الزوج بإذنه أو إجازته - فالأجرة عليه، وإن استأجرتها الأم عن نفسها أو استأجرها الزوج عنها بإذنها أو إجازتها فالأجرة عليها، وإن استأجرها الزوج عنه أو عن الأم بغير إذنها ولا أجازت لم يصح(١) - ويكون موقوفاً على إذنها أو إجازتها ويصح بعدها، فلو حضنته هذه الحاضنة باستئجار الزوج فمع علمها بعدم ولايته لا شيء لها، ومع جهلها تستحق أجرة مثلها على الزوج، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: وللمرأة المأمون عليها أن تقف حيث شاءت، لعله إذا كانت بالغة، ويتأمل، فإن كان يخاف عليها قتل أو فجور أو كان على أهلها غضاضة بوقوفها في ذلك المحل فلأهلها بل ولسائر المسلمين أن ينتزعوها منه من باب النهي عن المنكر، فإن كان يخاف عليها منهم عدلها الحاكم عند ثقة من النساء، وكذا الذكر إذا خيف عليه، وأجرة الثقة من مالها، فإن لم يكن لها مال فمن مال المنفق، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال، وذكرت هذه المسألة هنا وإن لم تكن من هذا الباب استطراداً لذكر وقوف الحاضنة في المسألة التي قبلها، ولا يخفى ما بها من الإلمام بالتي قبلها يعرف ذلك.
  مَسْألَة: (وعلى الحاضنة) للطفل (القيام بما يصلحه) في حالته تلك من الغسل والتطييب والدَّهْنِ وغير ذلك (لا الأعيان) التي هي الطيب والدهن والماء - إن كان له قيمة في ذلك المحل - والطعام والكسوة فليس عليها، بل على من تلزمه نفقة الطفل أو في ماله أو من بيت المال، لعله يقال: إلا ما يتعارف به من المحقرات من الطيب كالريحان والشذاب ونحوها فإنه يكون عليها، ويتأمل.
  مَسْألَة: وعقد الإجارة على الحضانة يكون متناولاً للقيام بما يصلح الطفل (والرضاع يدخل تبعاً) له (لا العكس) وهو أن يستأجرها على الرضاع للصبي ويدخل القيام به تبعاً فلا تصح الإجارة على ذلك؛ إذ تكون متناولة لبيع اللبن في الضرع، وهو لا يصح كما يأتي إن شاء الله تعالى، فإن عقد على ذلك كانت الإجارة فاسدة كما ذلك مذكور في الإجارات، والله أعلم.
(١) صوابه: لم ينفذ.