تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 656 - الجزء 3

  وكذا إن ذكرا معاً فتكون الإجارة فاسدة كمن استأجر بئراً للشرب منها، وإن تميزت أجرة الإرضاع وأجرة الحضانة كل على حدته فلا تقع في الصحة؛ لاتحاد العين، وهي الحاضنة.

  مَسْألَة: (و) من ولدت ولداً ثم بعثت به إلى أبيه قبل أن ترضعه اللبأ فمات فهي جانية هي والحامل، و (تضمن من مات لتفريطها) ذلك، ويكون الضمان في مالها، [ويقتل به الحامل، وعلى أمه نصف الدية. وإنما يكون الضمان في مالها]⁣(⁣١) إذا كانت (عالمة) أو ظانه أن ذلك يقتل الصبي، وكذا الحامل إنما يقاد بالصبي إذا كان عالِماً أو ظانّاً أنه مقطوع من اللبأ وأن ذلك يقتل، ففي هذه الحال هما قاتلان عمداً، على الحامل القود، وعليها نصف الدية في مالها؛ لوجود المشارك لها في القتل (غالباً) يحترز بذلك مما لو وضعت بين يديه شراباً يقتله ولو علمت أو ظنت⁣(⁣٢) أنه يقتل فإذا شربه الصبي لم تضمنه⁣(⁣٣)، بل يكون على العاقلة؛ إذ هو خطأ؛ إذ أصل الدية عليها، فتحمله العاقلة إن وجدت، وإلا فعليها كما يأتي (وإلا) تكن المرأة عالمة بأن ذلك يقتله وكذا الحامل له (فعلى العاقلة) ضمان دية ذلك الطفل، ويكون بين العاقلتين نصفين، والكفارة تلزم كل واحد منهما، وإن علم أحدهما وجهل الآخر فالعالم قاتل عمد، والآخر الجاهل قاتل خطأ، وعلى ما مر يكون الحكم في العالم والجاهل. ولا فرق بين أن تناوله الحامل بيدها أو أمرته بحمله من دون مناولة؛ لأنها في حكم المباشرة، فتضمن ضمان تفريط في مالها، ولها أن ترجع على الحامل مع علمه؛ لأنه المباشر⁣(⁣٤). وأما لو تركته عندها وقطعت عنه اللبن عالمة قُتلت به إن لم تكن من أصوله، أو سلمت ديته كاملة إن عفي عنها، وإن كانت من أصوله لزمتها دية⁣(⁣٥)


(١) ساقط من (ج).

(٢) «بتأمل». حاشية في المخطوطات.

(٣) شكل في شرح الأزهار (٤/ ٧٦٣) على قوله: «لا تضمنه»، قال في هامشه: ووجهه أن أصل الدية عليها، فتحملها العاقلة إن وجدت وإلا فعليها. (é).

(٤) هما مباشران جميعاً فلا وجه لرجوعها عليه. (é) (من هامش شرح الأزهار (٤٦٧).

(٥) في (ج): «ديته».