تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الحضانة)

صفحة 657 - الجزء 3

  كاملة من مالها، كالحابس لغيره حتى مات جوعاً أو عطشاً.

  مَسْألَة: (و) إذا طلق الرجل امرأته وأرادت نقل طفلها معها كان (لها نقله إلى مقرها) الذي⁣(⁣١) تريد الوقوف فيه، وهو بلدها، وسواء كانت المسافة إليه دون البريد أو فوقه، وسواء كان بلدها مصراً أم سواداً، وسواء كان الذي وقع فيه عقد الحضانة أم غيره، وسواء شرط عليها عدم إخراجها [له] أم لا، ما لم تقبل الشرط (غالباً) يحترز مما لو أرادت نقله إلى مقرها وهو غير بلدها أو هو بلدها لكنه دار حرب أو فسق، وكذا إذا كانت غريبة لا بلد لها فليس لها ذلك، إلا أن تريد إخراجه من دار الحرب إلى دار الإسلام فلها ذلك ولو كانت دار الإسلام غير بلدها أو كانت غريبة، لكن مع الأمن على الصبي في دار الإسلام، فإن كان يخاف عليه في دار الإسلام لم يكن لها نقله، وكذا لو كان مقرها فيه سدم أو طاعون أو تغير طباع الطفل إذا كبر قليلاً أو كان يخاف عليه بعده وإن كان ذلك البلد وطنها فليس لها نقله إليه. والحاضنة غير الأم كالأم فيما يجوز لها النقل للطفل فيه وعدمه، وكذا الظئر المستأجرة للرضاع، إلا أن يشرط عليها عدم إخراجه، وسواء قبلت الشرط أم لا، [لا] من لها حق في الحضانة لو⁣(⁣٢) شرط عليها لم يلزمها الشرط، إلا أن تقبل ذلك الشرط لزم.

  مَسْألَة: (و) إذا ادعى ولي الصبي على الحاضنة أنها أبدلت الثياب التي على الصبي بغيرها فـ (القول لها فيما) كان من الثياب (عليه) وأنها لم تبدله، إلا أن تكون عادة مثل هذا الصبي أنه لا يلبس مثل هذه الثياب فالبينة عليها في عدم الإبدال، وتكون على إقرار الولي، ولا يتوهم أن المراد في الأزهار «أن القول لها» أنها تملك ما على الصبي من الثياب، فليس المراد ذلك؛ إذ الصغير كالكبير في ثبوت يده على ما عليه، فإن ادعت ذلك فالبينة عليها. ولو ادعت تلف ما على الصبي بغير تفريط منها فالبينة على الولي، والقول لها في ذلك، ولو صادقت في تلف ذلك بتفريطها واختلف في قدر قيمتها فالقول لعله لمن ادعى المعتاد، والبينة على مدعي خلافه. وكذا القول


(١) في المخطوطات: التي.

(٢) في المخطوطات: ولو.