تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في الأولى بالولد بعد استغنائه بنفسه]

صفحة 658 - الجزء 3

  للحاضنة أيضاً في الطفل نفسه سواء كان حراً أو عبداً.

  وهذه إلى هنا الحضانة، ومن هنا يسمى كفالة. قال ¦:

(فصل): [في الأولى بالولد بعد استغنائه بنفسه]

  (و) اعلم أنه (متى استغنى) الولد (بنفسه) في الأكل والشرب وسائر ما يحتاج إليه مما مر (فالأب أولى بالذكر) ليتخلق بأخلاق الرجال مع أبيه ويعلمه أمور دينه وأمر معيشته في الدنيا من صناعة أو غيرها، فهو أخبر بذلك من أمه، فيكون أولى به إلى البلوغ، وهو بعدُ أولى بنفسه (والأم) أولى (بالأنثى) والخنثى كذلك فهي أولى بها إلى البلوغ الشرعي أيضاً ولو كانت مزوجة، أعني: هذه المحضونة كما مر؛ وذلك لتتخلق بأخلاق النساء، وتحفظها مما يحتاج إلى حفظ البنات منه، وتعلمها أمر صناعتها من الطعام أو المغزل إن كانت ذا مهنة به، وغير ذلك مما يحتاج النساء إلى معرفته. ولا ولاية لغير الأم من سائر من لهن الحضانة ممن ذكر من بعد البلوغ سن الاستقلال [مع وجود الأب، وإلا فسيأتي قريباً. وهذا حيث تكون الأم فارغة، فإن كانت مزوجة فلا ولاية لها في الكفالة بعد بلوغ الصبي سن الاستقلال]⁣(⁣١) كما في الحضانة⁣(⁣٢)، وهي أولى (و) الأم الفارغة أيضاً أولى (بهما) يعني: بالذكر والأنثى جميعاً بعد بلوغهما سن الاستقلال، وذلك (حيث لا أب) لهما بل قد مات أو قد غاب منقطعة، وحدها: ما يتضرر الغلام به بدون كفالة إلى وصوله. و [كذا] لو خفي مكانه في البلد لا غير. والأب أيضاً أولى بهما حيث لا أم موجودة بل قد ماتت أو غابت كذلك أو قد تزوجت، (فإن) لم يكن ثمة أب للصبي و (تزوجت) الأم غير محرم للطفل (فمن يليها) من الحواضن على ذلك التدريج كأم الأم ما علت، ثم على ذلك التدريج، فيكون حق الكفالة لهن مع عدم الأب وزواجة الأم أو عدمها أيضاً إن كن فوارغ عن الأزواج، فإن تزوجت الأخص منهن كأم الأم انتقلت إلى من بعدها


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٦٦): حيث كانت± الأم فارغة، فإن كانت الأم مزوجة فالأب أولى بهما± معاً.