(فصل): في نفقة الزوجة:
  كالخالة (فإن تزوجن) الحواضن جميعاً أو حصل مانع مبطل للكفالة منهن جميعاً (خيّر) الصبي ذكراً كان أم أنثى (بين الأم) المزوجة (والعصبة) يعني: عصبة الصبي المحارم مطلقاً، وغيرهم في الذكر، فمن اختار منهما كان له حق الكفالة عليه؛ لاختيار الصبي له، فإن لم يختر [أحداً] أو اختارهما معاً قرع بينهما(١)، وكذا لو اختار من علم عدم صلاحه فإنه يختار له الأصلح. فلو عدمت الأم ووجدت غيرها من سائر من لهن الحضانة وهي مزوجة فلا يخير الصبي بينها وبين العصبة؛ إذ لا حق لغير الأم من الحواضن المزوجات بعد الاستقلال (و) إذا خير الصبي بين أمه وعصبته واختار أحدهما ثم اختار بعدُ الآخر فإنه (ينقل إلى من اختار ثانياً) منهما وكذا ثالثاً ورابعاً ولو كثر تردده؛ لأنه حق يتجدد له، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.
(باب النفقات)
  النفقة: هي المؤنة اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب. والسبب أمران: نكاح، وملك. والنسب ثلاثة أصناف: الأولاد، والأبوان، وسائر القرابات. ولك أن تقول: «ولغير ذلك» ليدخل وجوب الإنفاق على الغير كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى. وبدأ الإمام ¦ بنفقة الزوجة فقال:
(فصل): في نفقة الزوجة:
  أصلها من الكتاب العزيز قوله ø: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ}[الطلاق ٧].
  ومن السنة فما روي أنه ÷ خطب يوم النحر بمنى في بطن الوادي في(٢) حجة الوداع فقال ÷: «استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن عوان في أيديكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... إلى أن قال: ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف». فقوله: «بكلمة الله» هي قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة ٢٢٩] والأمانة تكليفنا بما يجب علينا لهن. وأراد بـ «العوان» الأسرى، شبههن بهن لضعفهن. وقوله ÷: «وأن يطعمها إذا طعم» وقوله ÷
(١) وقيل: يعين الحاكم± الأصلح له. (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٧٦٧).
(٢) في المخطوطات: يوم حجة الوداع.