(فصل): [فروض التيمم]
  تيممه للصلاة من دون تعيين لم يصح التيمم، ووجبت إعادته للصلاة. فهو يفارق الوضوء؛ إذ الوضوء يصح أن يصلي به ما شاء، بخلاف التيمم؛ فلذا اعتبر التعيين في التيمم، بخلاف الوضوء. فلو نوى الفرض(١) للظهر والعصر لم يصح لأيهما؛ لعدم صحة أن يصليهما جميعاً به، ولا مخصص لفعل أحدهما دون الآخر.
  مَسْألَة: ويستحب الدعاء في التيمم، وفي الوضوء مندوب كما مر.
  وإذا نوى تيممه لفرض معين (فلا يتبع الفرض) المنوي التيمم له (إلا نفله) فقط، كسُنَّة المغرب والفجر، لا نفل الظهر؛ إذ يصادف الوقت المكروه، وهو عند الغروب؛ لوجوب التأخير للصلاة المؤداة بالتيمم كما يأتي إن شاء الله تعالى. ويتبع الفرض أيضاً سجود السهو فيه؛ إذ هو كالجزء، منه فيؤدى بتيمم الفرض، فلو صادف [فراغه منها](٢) خروج الوقت استأنف له تيممًا آخر وقضاه. وأما سجود التلاوة فلا يؤدى بتيمم الفرض، بل بتيمم جديد له؛ لأنه ليس داخلًا في الصلاة ولا كالجزء منها كسجود السهو.
  (أو ما) كان من النوافل (يترتب على أدائه) يعني: على أداء الفرض وإن لم يكن سنَّة له، وذلك (كالوتر) فإنه مترتب أداؤه على أداء صلاة العشاء وإن لم يكن سنَّة لها، فيصلي الوتر بتيمم العشاء لذلك؛ إذ يصير بذلك كسنة الفرض.
  فَرْعٌ: والطواف وركعتاه يؤديان بتيمم واحد؛ إذ الركعتان مترتبتان على الطواف، فكانا كالوتر مع العشاء.
  وقوله ¦: (أو شرطه) يعني: أو يكون ذلك الشيء الذي لا يفعل إلا بطهور شرطًا في الصلاة فإنه يتبعها في التيمم ويؤدى معها بتيممها ولا يحتاج له تيمم جديد، وذلك (كَالخُطْبَةِ) في صلاة الجمعة، فإذا تيمم للجمعة يتبعها سماع الخطبة بذلك التيمم وإن لم ينو بالتيمم للخطبة، بل لصلاة الجمعة فقط.
(١) كذا في النسخ كلها. ولعله: التيمم.
(٢) زيادة من حاشية في الشرح.