(فصل): في نفقة الزوجة:
  لهند: «خذي ما يكفيك».
  والإجماع لا خلاف في وجوب الإنفاق على المرأة الصالحة، وفيما عداها خلاف.
  واعلم أنها (تجب) النفقة (على الزوج) وسيده إذا كان مملوكاً (كيف كان) كبيراً أم صغيراً أم مجنوناً أم غائباً، ولو زوج غير المكلف وليه لغير مصلحة، وتكون نفقتها من مال الصبي، وأما غير المكلف من صبي أو مجنون فيتوجه الوجوب على وليه(١) كما يتوجه على سيد العبد حيث تزوج بإذن سيده. فتجب النفقة على الزوج (لزوجته كيف كانت) سواء كانت كبيرة ولو شيخة أم صغيرة، تصلح للجماع أم لا، سواء كان قد دخل بها أم لا، [وسواء طولب بها قبل الدخول أم لا](٢)، وسواء كانت سليمة من العيب أم معيبة بأمر يوجب الفسخ كالرتق والجنون ونحوهما، فهي تجب عليه لها النفقة قبل فسخه لها حتى يفسخ، وسواء كانت حرة أم أمة إذا سلمت تسليماً مستداماً كما مر، وهو يوم وليلة لوجوب نفقة اليوم والليلة، وسواء كانت مسلمة أم كافرة، مع كافر أو مع مسلم على مذهب من يجيز نكاح الكتابيات، ولو لم يمكنه وطؤها لمانع لا يزول، أو يزول بأن تكون صائمة فرضاً أو نفلاً بإذنه، أو محرمة بحجة الإسلام أو نفلاً كذلك بإذنه، ولها عليه نفقة سفر لا حضر، وكذا لو كانت حائضاً أو مريضة أو شيخة.
  فَرْعٌ: وإذا تزوجت الصغيرة أو المجنونة سقطت نفقتها عن والدها، وكذا نحو الأب من سائر الأقارب إذا كانت نفقة هذه المرأة عليه للقرابة فإنها تسقط بزواجتها، وإلا لزم أن يكون(٣) لها نفقتان من الزوج والمنفق للقرابة، وينظر لو تمرد الزوج عن
(١) من مال الصغير أو المجنون. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٧٧٠).
(٢) ساقط من (ج).
(٣) في هامش المخطوطات الثلاث ما لفظه: وقد قضى الوالد العلامة العماد يحيى بن عبد الرحيم العنسي مع التزامه للمذهب في قضية باطلاعي بعدم النفقة على الزوج لما قبل الدخول، ولعل وجهه عدم تمرد الزوج عن الإنفاق وعدم الولاية لمن عداه في الإنفاق على الزوجة وهي صغيرة؛ إذ قد صارت الولاية إليه في الإنفاق الذي عليه لها، ومع عدم تمرده وعدم ولاية الأب حال الزوجية على الإنفاق لا رجوع [(١)]، ووقع التشاجر على تلك النفقة بينهم بعد الدخول بأيام طويلة، فهذا وجهه ويتأمل. وأما إذا طولب بالنفقة قبل =
[١] وأما الكبيرة فلها ولاية في الإنفاق على نفسها، وسيأتي في شرح قوله: ولا بتبرع الغير إلا عنه ولا رجوع الخ، فتأمله.