(باب النفقات)
  الإنفاق هل يعود الوجوب الأصلي على الأب ونحوه مع بقائها في عقدة نكاح الزوج المتمرد؟ لعل الظاهر عدم عودها حتى تبين منه وتنقضي العدة؛ إذ لا يكون لها نفقتان، والله أعلم.
  مَسْألَة: (والمعتدة) يجب لها النفقة وتوابعها كالتي هي باقية في عصمة الزوج، وسواء كانت معتدة (عن موت) وسواء كان الموت قبل الدخول (أو) بعده، أو كانت المعتدة عن (طلاق) بعد دخول، لا بعد خلوة فقط فلا نفقة لها كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى (أو) كانت العدة أيضاً عن (فسخ) للنكاح فإنها تجب النفقة لها أيضاً، وذلك كأن يفسخ النكاح الفاسد، أو تفسخه بعيب فيه أو نحو ذلك فإنها تجب النفقة لها في العدة منه لذلك (إلا) أن يكون ذلك الفسخ (بحكم) حاكم للنكاح الفاسد، أو فسخ باللعان بينهما، وفسخ العيب حيث هو الفاسخ لها بحكم، سواء كان ما فسخها به من قبل العقد فهو نقض للعقد من أصله، أم من بعده [فهو لأمر يقتضي النشوز]، فافهم.
  فحاصله في نفقة عدة الفسخ بالعيب: إن لم يكن بحكم لزمته النفقة مطلقاً: سواء كان هو الفاسخ لها أو هي، قبل العقد أم بعده، وإن كان الفسخ بحكم فإن كان هو الفاسخ لها لم تلزم النفقة مطلقاً: سواء كان بعيب [من] قبل العقد فهو نقض للعقد من أصله، أو من بعد فهو لأمر يقتضي النشوز، وإن كانت هي الفاسخة له بعيب فيه من قبل العقد أو من بعده [فإنها تجب النفقة](١) فتأمل، والله أعلم.
  نعم، فإنه لا نفقة لها في العدة للفسخ بهذه الأمور وغيرها بالحكم (غالباً) يحترز بذلك من بعض صور الفسخ ولو بالحكم فإنها تجب النفقة في العدة منه، وذلك
= الدخول للمستقبل أو يوما فيوما فلا إشكال في لزومها عليه، وهذا هو المراد من إطلاق عبارات أهل المذهب من لزومها على الزوج قبل الدخول، يعني: إذا طولب بها وجب عليه التسليم، فإذا تمرد كان لولي الصغيرة الإنفاق عليها ويرجع عليه، والكبيرة أولى بنفسها فينفق عليها وترجع عليه، وتتأمل هذه الحاشية فهي نكتة عجيبة. صح أصل.
(١) ما بين المعقوفين ظنن به في هامش.