(باب النفقات)
  بفسخ الصغيرة إذا بلغت ولو(١) احتاجت في ذلك إلى حكم فإنها تستحق النفقة للعدة، لا إذا فسخ الصغير فإنه لا شيء عليه، وسواء انضاف إلى فسخه حكم أم لا، وكذا الأمة إذا عتقت وفسخت واحتاجت إلى حكم بالفسخ فإنها تجب لها النفقة أيضاً، وكذا الفاسخة لزوجها لعيب فيه سواء كان العيب من بعد العقد أو كان من قبله فإنها تجب لها النفقة أيضاً ولو احتاجت إلى حكم للفسخ بعيبه، أو تفسخه لعدم كفاءته لها وجبت النفقة.
  وكذلك الحرة التي نكحت على الأمة جاهلة واختارت الفسخ وكان بعد الدخول فإنها تجب لها النفقة في العدة أيضاً ولو كان الفسخ بالحكم(٢) (أو) عطف على قوله: «إلا بحكم» فلا نفقة، [أي] وكذا لو كان الفسخ وقع (لأمر يقتضي النشوز) من المرأة فإنها لا تستحق نفقة في العدة من ذلك الفسخ، وذلك الأمر الذي يقتضي النشوز إما (ذنب) كان ترتد عن الإسلام والزوج باقٍ، أو يسلم الزوج أو أحد أبويه [وهو صغير] دونها وهما كافران(٣) وهي بالغة عاقلة - فقد وقع الفسخ بأمر يقتضي النشوز من المرأة، فلا نفقة لها في العدة، وأما إذا كانت صغيرة أو مجنونة وأسلم الزوج فإنها لا تسقط النفقة؛ لعدم النشوز منها للصغر. وكذا لو ارتد الزوج دونها أو أسلمت دون الزوج فإنها لا تسقط النفقة في العدة بهذا الفسخ؛ لعدم النشوز منها في الفسخ.
  ومن انفساخ النكاح لذنب أن ترضع ضرتها وهي لا تخشى عليها الهلاك ولا الضرر، وإن جهلت انفساخ النكاح بذلك فأحسنت أحدهما فليس بذنب مع الجهل، لا مع العلم أنه ينفسخ النكاح ولو مع الخشية، لا حيث أرضعت زوجها الصغير؛ لأنه يكون الفسخ قبل الدخول فلا عدة، فتأمل.
  (أو) كان سبب الفسخ (عيب) في المرأة فسخها الزوج به من أحد العيوب التي
(١) في (ج): «و».
(٢) في المخطوطات: على الأمة جاهلة وكان بعد الدخول فإنها تجب لها النفقة في العدة أيضاً لو فسخت لذلك ولو كان الفسخ بالحكم. والمثبت كما في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٧٣).
(٣) في (أ): أو هما كافران. والله أعلم ما المراد بهذه العبارة سواء كانت: «وهما كافران» أو: «أو هما كافران».