تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النفقات)

صفحة 663 - الجزء 3

  مرت فإن ذلك يتضمن النشوز فلا نفقة لها في العدة منه ولو لم ينضف إلى ذلك حكم، بخلاف فسخها له فليس بذنب ولا عيب فلها النفقة ولو انضاف إلى ذلك حكم كما مر قريباً في صورة «غالباً»، وكذا لو فسخ كل واحد منهما صاحبه في حالة واحدة كل واحد بعيب فيه فلا نفقة ولو انضاف إلى ذلك حكم.

  فَرْعٌ: وإذا أسلمت الذمية وأسلم زوجها وادعت أنها المتقدمة لئلا تسقط نفقتها، وقال: هو المتقدم - فالقول قولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة.

  مَسْألَة: والواجب للزوجة هو (كفايتها) مما تحتاج إليه (كسوة) لها بحسب حالهما جميعاً كما يأتي فيمن يعتاد للبذلة والتجمل أو لا، وستعرف ذلك قريباً.

  وكذا الفراش أيضاً بحسب الحاجة واختلاف الأحوال في الزمان والبدل⁣(⁣١) المحتاج إلى الفرش ونحوها أو عدمه بحسب حالهما كما يأتي (ونفقة) لها ما يشبعها صغيرة أم كبيرة، ولو كثر أكلها وجب الشبع ولو كانت أكالة لا يسد نهمتها إلا زائد على ما تعتاد النساء. ويدخل في النفقة ما تعتاد من الفواكه إذا جرت بها عادة، كالخريف وغيره بحسب العرف في ذلك المحل (وإداماً) أيضاً لذلك الطعام ما لم تتضرر به⁣(⁣٢)، فإن كانت تتضرر فالواجب لها طعام غير مصنوع ومؤنته⁣(⁣٣). ويدخل فيه القهوة للمعتادة، وذلك بحسب العرف لمثلها من مثله، ولعل من ذلك خمر الذمية عند من يجيز نكاحها فيجب، وينظر. (ودواء) لها للمرض إذا اعتراها، فيجب على زوجها شراء الدواء لها، وذلك ما يقوله الطبيب المسلم ما هو⁣(⁣٤)، لا غير ذلك، فيجب ثمن ما تحتاجه من الدواء، ومن ذلك أجرة الحجام وأجرة الطبيب، (و) يجب


(١) في (ج): «والبدن».

(٢) لفظ البيان (٢/ ٦٢٤): والذي تحتاج إليه الزوجة هو النفقة طعاماً مصنوعاً مأدوماً. قال في هامشه: ما لم تتضرر به ... إلخ.

(٣) والمراد بالمؤنة أجرة الطحن والعجن والخبز كما تقدم، وكذا الملح والحطب، وكذا أجرة طبخ اللحم والإدام. (é) (من هامش البيان ٢/ ٦٢٤).

(٤) في هامش البيان (٢/ ٦٢٤): وهو الذي يقول به طبيب مسلم ماهر. ومثله في هامش شرح الأزهار (٤/ ٧٧٥).