تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 200 - الجزء 1

  فَرْعٌ: فلو نوى بتيممه سماع الخطبة فقط صح للخطبة، ويستأنف تيممًا آخر للصلاة.

  مَسْألَة: ويتيمم لصلاة نسيها من خمس والتبست تيممًا واحدًا؛ إذ الفائت واحدة. فلو كان الفائت صلاتين من يومٍ تيمم مرتين: مرة لركعتي الفجر⁣(⁣١) وأربع الظهر والعصر والعشاء، ومرة لثلاث ركعات⁣(⁣٢) وأربع. وإن كان الفائت ثلاث صلوات فثلاثة تيممات، وكذا ما تعدد الفائت يجب لكل فرض تيمم وإن كان ملتبساً عليه، ويصلي به ما يخرج به عن القضاء بيقين ولو تعدد المصلى به لأمر الالتباس كما يأتي في الصلاة: «ومن جهل فائتته⁣(⁣٣)».

  (و) الفرض الثالث: (ضرب التراب) وحدّه: ما يسمى ضرباً. ويعتبر أن يكون (باليدين) فلا يجزئ بآلة أو بيد واحدة أو مع خِرْقَةٍ على اليدين. ويجب نزع الخاتم عند التيمم في مسح الوجه واليدين. ويجزئ بفعل الغير، وذلك حيث يضرب بيدي المتيمم، ولو كان الغير صبياً أو كافراً. ولا يجزئ وضع اليدين⁣(⁣٤) على التراب من دون ضرب؛ لحديث عمار، وهو قوله ÷: «أن تفعل هكذا»، وضرب بيديه التراب. وكذا لا يجزئ لو أخذ آلة كالراحة وضرب بها التراب ومسح بها وجهه؛ لأن ضرب التراب باليدين فرض.

  والسنة أن يضرب باليدين في حالة واحدة، وإن⁣(⁣٥) ضرب بواحدة ثم الأخرى صح وكان مخالفاً للسنة. وكذا لا يجزئ لو ضرب بيد واحدة⁣(⁣٦) ولو عمّ بها الوجه، وكذا لو ضرب باليد الواحدة مراراً حتى استكمل الوجه فلا يجزئ، وكذا [لا


(١) في (ب): «لركعتين كالفجر». وفي التي معي: «لركعتين للفجر».

(٢) كالمغرب. (شرح).

(٣) في المخطوط: فائتة.

(٤) في (ج): «اليد».

(٥) في (ج): «فإن».

(٦) مع الإمكان. (é). (شرح).