تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 201 - الجزء 1

  يجزئ]⁣(⁣١) بيدي الغير إلا لعذر؛ لأنها عبادة مخصوصة، ولأن ضرب التراب بيدي المتيمم أحدُ فروض التيمم، فلو يمَّمه غيره كان تاركاً لهذا الفرض، فليس كالوضوء لو غسل وجهه غيرُه أجزأه. وكذا يجزئ باليد الواحدة للعذر، كأن لا يكون للمتيمم إلا يد واحدة، فيكفيه أن يتيمم بها، ولا يجب عليه أن يستأجر من ييمِّمه، وسواء كان ذهاب يده الأخرى قبل البلوغ أو بعده. ويجب على مقطوع اليدين أن يستأجر من ييمِّمه بما لا يجحف، سواء قطعت يده قبل التكليف أم بعده، لا إحداهما فكما مر قريباً أنه يجزئ للعذر أن يتيمم بالباقية، وكذا لو كانت إحداهما لا يمكن التيمم بها لشلل أو جراحة أو نحوهما فيجزئ بالصحيحة للوجهِ واليدِ الأخرى المقطوعةِ، والصحيحةُ يجب أن يستأجر من ييممها؛ لأنه لا يكفي ضرب الساعد على التراب [ظاهراً وباطناً؛ ولذا أوجبنا على المقطوع اليدين أن يستأجر من ييممه؛ لعدم إجزاء ضرب الساعد على التراب]⁣(⁣٢)، وكذا الصحيحة لا يجزئ أن ييممها بالمقطوعة⁣(⁣٣) ولا يضرب [ما عداها]⁣(⁣٤) على التراب.

  (ثم) بيَّن ¦ الفرض الرابع: وهو (مسح الوجه) بما تحمله اليدان بعد الضرب، ويجب أن يكون مسحه بذلك (مستكمَلاً كالوضوء) فيستكمله بالتراب كما يستكمله بالماء في الوضوء، والمراد بالتقدير لا الحقيقة، فيمسحه بالتراب حتى يقدّر أن التراب لو كان ماء لوصل البشرة في جميع الوجه، وإلا فالتراب يزول من اليدين بأول ملاصقة؛ ويدخل في ذلك وجوب تخليل اللحية والعنفقة والشارب وجميع شعر الوجه كالوضوء سواء على ذلك التقدير المتقدم، وعلى الجملة فما كان من الوجه يجب غسله في الوضوء وجب إمرار اليد بعد ضرب التراب بها عليه على وجهٍ لو كان الذي بها ماء لوصل إلى البشرة، فتأمل. ويخرج من ذلك العموم الفم والأنف


(١) ساقط من (ج).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) وفي هامش شرح الأزهار: وييمم الصحيحة بساعده المقطوع. (é).

(٤) كل النسخ هكذا، ولعل الصواب: ساعدها.