(باب النفقات)
  وهو موسر فنفقتهما - أعني: الأبوين - عليه ولو أمكن الأم التكسب، بخلاف الأب فيشترط عدم إمكانه التكسب، فإن أمكنه التكسب فنفقة هذا الولد غير العاقل عليه، ونفقة الأم على هذا الولد ولو أمكنها التكسب، فافهم. (أو كان الوالد) أيضاً (كافرًا) وكذا الأم بأن يكونا ذميين أو مستأمنين، لا حربيين، فإن كفر الأبوين لا يسقط نفقتهما من ابنهما الموسر ولو كان الولد مسلماً، أو العكس، وإذا كان في الأولاد موسر ومعسر وجبت نفقتهما كلها على الموسر ولم تسقط حصة المعسر عن الموسر.
  فَرْعٌ: فإن لم يجد الولد إلا نفقة أحد أبويه فإنهما يشتركان في ذلك ولا يؤثر أحدهما على الآخر، فإن كان لا يسد إلا رمق أحدهما فلعلها تقدم الأم ويتأمل. وهكذا فيمن له أب معسر وابن صغير ولم يجد إلا لأحدهما(١) فهما سواء، فيشتركان في ذلك؛ حيث يكون الأب عاجزاً عن التكسب، وإلا فالابن الصغير أقدم.
  فَرْعٌ: وإذا كان للمعسر أب موسر وابن أو بنت موسر أيضاً فنفقته كلها على الابن أو البنت دون الأب، والوجه أن حق الأب على ابنه آكد(٢) من حق الابن على الأب؛ ولهذا قال ÷: «أنت ومالك لأبيك».
  فَرْعٌ: (ولا يلزم) الولد [للأب](٣) (أن يعفه) بزوجةٍ أو أمةٍ إذا اضطر إلى النكاح، ولا تلزمه نفقة زوجة أبيه، ولو تضرر الأب بترك التزويج فإنه لا يلزمه أيضاً(٤)، وكذا الوالد لا يلزمه أن يعف ابنه بذلك كذلك، إلا أن تكون الزوجة يدفع بها ألم عن الأب أو الابن فإنها تجب وتكون من باب الدواء، فتأمل.
  (و) كذا (لا) يلزم الابن (التكسب) لنفقة أبيه إذا كان معسراً [يمكنه التكسب (إلا للعاجز) يعني: إلا إذا كان الأب عاجزاً عن التكسب فإنه يجب على الابن ولو معسراً](٥) أن يتكسب له، كما يلزم الأب أن يتكسب لابنه الصغير، لا الكبير ولو
(١) في (ج): «أحدهما».
(٢) في البستان كما في هامش البيان (٢/ ٦٤١): ولأن حق الإنسان على ولده أكثر من حقه على والده.
(٣) ساقط من (ج).
(٤) وفي هامش شرح الأزهار: إذا تضرر وجب من باب الدواء، وسيأتي في نفقة المملوك.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).